الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يستقر ملك الموهوب إلا إذا حيز في حياة الواهب

السؤال

تنازل زوج عن قطعة أرض بورقة عرفية كالتالي ( أنا فلان الفلاني أتنازل عن قطعة الأرض والكائنة بشارع الجمهورية و التي ورتثها عن والدتي إلى زوجتي فلانة وهدا اقرار مني بدلك) مع العلم بأنه لا يوجد شهود ولا تاريخ ولا تحديد موضعي للعقار.أي لا شرقا ولا غربا. كما أنه يوجد عدة شهائد عقارية يرث بها المورثة الأصلية أم المورث الزوج. والتي كانت سببا في ملكيته التي لم يكمل إجراءات تسجيلها باسمه. علما بأنه لم ينجب أطفالا كما يوجد أخ غير شقيق يرث الزوج.فما حكم الشرع في هده الحالة مع الدليل في السنة. وما حكم الشرع في التنازل؟ وهل يصح و هناك وريث آخر؟ علما بآن التنازل المدكور لوريثة هي الزوجة . وشكرا

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يستقر ملك هذه الأرض للزوجة إلا إذا كانت حازتها في حياة الزوج وأقامت البينة على ذلك أو أقر لها به بقية الورثة ، لأن الشيء الموهوب لا يكون ملكا لمن وُهب له إلا بالحوز والإشهاد على ذلك، وبما أن هذا لم يحصل للزوجة المذكورة، فإن هذه القطعة من الأرض تدخل ضمن تركة الزوج المتوفى، ويكون للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ويرث الأخ الباقي من المال تعصيبا إذا كان أخا لأب، والأولى في هذا الأمر أن يُرجع فيه للمحاكم المختصة، لأنه شائك وخطير، ولا يكتفى فيه بفتوى.

ولتراجع الفتوى رقم: 114780.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني