الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحايل حامل الفيروس لدخول بلد تمنع منه

السؤال

أريد العمل في بعض الدول العربية التى تمنع عمل حاملي بعض الفيروسات من العمل بها هل التحايل بمساعدة بعض الأشخاص في بلدي وصاحب العمل لمساعدتي في تغيير التحاليل هل ذلك حرام وهل مكسبي من العمل هناك يعتبر حراما وهل ما تشترطه هذه الدول موافق للشريعة الإسلامية ؟

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الفيروس الذي تمنع الدول دخول حامليه إليها من النوع الذي يضر بالآخرين عن طريق العدوى، فلا يجوز لأحد التحايل على عدم إثباته في البطاقة الصحية، سواء كان برشوة أم بغير رشوة، ويجوز للدولة فرض مثل هذه الإجراءات حفاظا على حياة الناس وأرواحهم، فالقاعدة أن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، والتحايل على مثل هذا يعد مخالفة محرمة لما فيه من نقض الشروط والتدليس المحرم والضرر بالعدوان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. وقال: لا ضر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.

وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1)

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

أما إذا كان هذا المرض لا يضر بالآخرين، وإنما هو مجرد إجراء تعسفي، فلا مانع من التحايل على التخلص منه، لأنه يعد من الظلم الذي يجوز للمرء أن يتخلص منه ولو بالحيل، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 31738.

أما عن المال المكتسب في الحالتين، فإنه يطيب لصاحبه إذا لم يؤثر هذا المرض على أدائه في العمل، وتجب عليه التوبة في الحالة الأولى، لأنه تجاوز ما لا يجوز له تجاوزه بالغش والتدليس، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 21329.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني