الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي أسئلة أتمنى إجابتها، وأرجو أن يكون الجواب شافيا، وواضحا، وشاملا؛ كي أعلم ما المحرم عن غيره.
السؤال 1: كنت قد نظرت في فتاوى سابقة عن جواز رسم القصص الإلكترونية؛ حيث لا تخرج عن تعاليم الإسلام, ولكني حاليا أتدرب على الرسم لأبدأ الرواية الخاصة بي عن طريق رسم الشخصيات بأجزائها مفرقة. مثلا: رأس بدون جسم، أو جسم كامل بدون تفاصيل وجه، أو العكس وجه بتفاصيل. هل توجد حرمة في هذا؛ حيث لا أرسم لقصة إلكترونية، بل للتدرب على الرسم؟
السؤال 2: عند رسمي للقصص المصورة. فهل يجوز رسم الجسم كامل المعالم مع رأس ووجه؟ وللتفصيل: فقصة الأنمي لا تخرج عن تعاليم الإسلام، ولكنها في نفس الوقت رواية للمتعة (عبارة عن قصة غموض). فهل يسمح بذلك؟
السؤال 3: لدي صديق قد بدأ التفكير في رسم القصص المصورة (يرسم ورقيا لا إلكترونيا)، وقد تناقشنا سابقا عن حرمتها، فاتفقنا على رسم رأس مفصول عن الجسد حتى يردنا جواب من حضرتكم -أسعدكم الله-.
وذكر جملة أريد أن أسأل عنها. إذ قال: نحن لا نبتغي مقارنة خلقنا بخلق الله. فخلق الله أفضل بمليار مرة بل أكثر. إذ كل ما نبتغيه هو تمثيل ما خلق الله برسم يصفه لا مضاهاةً.
وعليها وجدنا قول الشيخ القرضاوي -أسعده الله، وغفر له- بأن الحرمة زالت عن الرسم؛ لأنه لا يُقصد به التعبد، أو المضاهاة حاليا.
ولكن علمت بأن الشيوخ الذين أجازوا الرسم الكامل هم من المالكية. ونحن في دولتنا نتبع مذهبا غيره، أو على الأقل كلانا.
فهل الأخذ بما قال المالكية تحايل على الحرام، أو "كمن اجتمع فيه الفسق كله"؟
أعتذر عن الإطالة، ولكن الموضوع محير. أسعدكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالرسم الالكتروني والصور الرقمية عمومًا لذوات الأرواح: محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب إلى الرجحان هو القول بالجواز. وراجع في ذلك الفتاوى: 360514، 314482، 316279.

وإذا انضاف إلى ذلك كون الصورة ناقصة الخلقة نقصًا لا تمكن معه الحياة، أو كونها غير واضحة المعالم، أو بغير ملامح، كانت أولى بالرخصة. وراجع في ذلك الفتاوى: 128134، 198847، 312259، 421378.

وأما الرسم الحقيقي على الورق للصور الكاملة الخلقة، فالأصل هو تحريمه، إلا إن كان لقصص الأطفال، لغرض تعليمهم وإيناسهم. وراجع في ذلك الفتويين: 315979، 287068.

وأما مسألة علة المضاهاة في تحريم التصوير، فهي لا تقتصر عند أكثر العلماء على قصد المخلوق أن يتشبه بفعل الخالق، وإنما تحصل بمجرد تصوير المخلوق لشيء كخلق الله تعالى مما فيه روح، وراجع في ذلك الفتوى: 427816.

وأخيرا، فإن العامي إذا اختلف عليه المفتون: قلد الأوثق في نفسه، فإن استووا عنده، فلا حرج عليه في الأخذ بأي القولين شاء. وراجع في ذلك الفتويين: 360223، 170671.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني