الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعديل صور ذوات الأرواح التامة

السؤال

أنا فتاة في 15 من عمري. كنت في يوم أقول عن نفسي مصممة. كنت أعدل على الصور بغرض الفن ليس إلا، ولم أكن أعلم أن في هذا الأمر حرمة وجدالا. فأوقفت كل أعمالي، وحذفتها مؤقتا إلى أن أرى الحكم الصحيح.
فأريدكم -أثابكم الله- أن تفتوني في أمري.
هذه الأعمال التي أصممها هي أشكال وأنواع. فمنها ما يكون بتحويل صورة إلى رسم كاريكاتوري، ولكن تبقى الملامح كما هي.
ومنها ما يكون بأخذ ملامح ناقصة كالعينين والأنف، ووضعها على صورة خيالية؛ كشخص غريق إلى فمه، ولونه أزرق مثلا.
ومنها ما أخذ كل جسد الشخص كما هو من غير أي تعديل، وأضعه في خلفية خيالية كعالم من الحلوى. مع تغيير في إضاءة الجسم لتناسب نفس إضاءة الخلفية وظلها.
ومنها ما أغير ما يمكن تغييره؛ كقبعة، أو ملابس مع إضافة تأثيرات لتجعلها مناسبة.
وغرضي من كل هذا ليس أبدا مما يحرم التصوير كما قرأت؛ كمضاهاة خلق الله -والعياذ بالله-، وليس تقديسا لأحد معين، ولا تشبها بالكفار. وإنما فقط بغرض الفن، وكما أني أضع الصورة الأصلية التي عدلت عليها، فليس بغرض الغش، ويكون واضحا أنها معدلة. وهو لا يشغلني أبدا عن عباداتي، إنما يكون مرتبا.
وأسأل الله لي الهداية، وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك، وأن يزيدك حرصا على الخير.

فإن جمهور العلماء على حرمة رسم الصور التامة لذوات الأرواح، إلا ما كان من قبيل لعب البنات، ونحوها، وراجعي تفصيل هذا في الفتويين: 257470، 313261.

ولا يشترط في تحريم التصوير قصد مضاهاة خلق الله بالتصوير، كما سبق في الفتوى: 252100.

وعليه؛ فيتعين اجتناب تعديل خلقة صور ذوات الأرواح التامة -سواء كانت مرسومة، أو مصورة بالكاميرا-؛ لأن تعديل الصور ملحق بالتصوير المنهي عنه -فيما يظهر لنا- كما سبق في الفتاوى: 237895، 367060، 308893.

وأما تعديل الملابس، أو الإضاءة، ونحوها؛ فليس ملحقا بالتصوير المنهي عنه. وانظري الفتوى: 312817.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني