الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من توفيت وتركت أبناء أخ وبنات أخ

السؤال

توفي جدّي -أبو أمّي-، وليس له غيرها، وتوفيت بعده زوجته، وهي أخت أبي، وليست جدّتي، فكيف يوزع الثمن الذي ورثته من جدّي، ولها أخت على قيد الحياة، وأخوان توفيا، أحدهما: أبي؟ وهل ترث أخواتي وبنات عمّي؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالثمن الذي ورثته عمّتك -زوجة جدّك-، وكذلك ما تركته من مال، يرثه من كان حيًّا عند وفاتها من ورثتها، وهو -على ما ذكرت- أختها.

فتأخذ نصف ما تركته فرضًا؛ لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}.

والنصف الآخر يأخذه أبناء إخوتها الذكور، تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه مسلم، وغيره.

أما أخواتك، أو بنات عمّك، فلا يرثن من عمّتهنّ.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني