الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع المرأة زكاتها لأولادها الأيتام

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضرة المفتي الفاضل.. سؤال آخر يتعلق بالزكاة: هو إذا كانت امرأة تملك مالاً في البنك وكانت تربي أولادها الأيتام من هذا المال ولم تخرج الزكاة عن مالها لسنوات طويلة(18 سنة)، وذلك لاعتقادها أن إنفاق مالها على الأيتام بمثابة إخراج للزكاة, هل كان هذا صحيحا من الناحية الشرعية أم لا، مع العلم بأن جد الأولاد وأعمامهم كانوا على قيد الحياة ولكن لم يتولوا الانفاق عليهم, وإذا لم يكن صحيحا فهل يجب عليها إخراج الزكاة بأثر رجعي عن كل السنوات الثماني عشرة السابقة، وهذا سوف يأتي على جزء كبير من المال، أم ماذا عليها أن تفعل لتبرأ ذمتها أمام الله تعالى, فلقد تضاربت الأقوال حول هذا الموضوع؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فدفع زكاة تلك المرأة إلى أولادها الأيتام لا يجزئ عنها، لأن دفعها زكاتها لهم عائد إليها بمنفعة واضحة، إذ فيه وقاية لمالها فكأنها قد دفعتها لنفسها، ويرجع في هذا إلى الفتوى رقم: 28769.

وعليه فإن الزكاة الواجبة عن تلك السنين الماضية باقية في ذمتها، ويجب عليها أداؤها لمن يستحقها ولو ترتب على إخراجها حصول نقص في مالها، وطريقة الزكاة بالنسبة مذكورة في الفتوى رقم: 35577.

ويجدر التنبيه إلى أن إيداع مالها في البنك مباح إذا كان ذلك البنك خالياً من المعاملات الربوية المحرمة، أما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع المال فيها إلا ضرورة القصوى كحفظ المال فيها أو تحويله إذا لم توجد جهة إسلامية تقوم بذلك، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 9537.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني