الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في بيع غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء

السؤال

هل يمكنكم - جزاكم الله خيراً - أن توجزوا لي أقوال العلماء ومذاهبهم في حكم ربا النسيئة في غير الأموال الربوية , أي بيع غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد لخصت ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية حيث جاء فيها تحت عنوان بيع الأعيان غير الربوية:

الأعيان الربوية نوعان:

أ- الأعيان المنصوص عليها في حديثي عبادة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما.

ب- الأعيان التي تحققت فيها علة تحريم الربا، وهي مختلف فيها بحسب اختلاف الفقهاء في العلة.

قال الشافعية وهي أصح الروايات عند الحنابلة: إن ما عدا هذه الأعيان الربوية بنوعيها لا يحرم فيها الربا، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز فيها التفريق قبل التقابض، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

وعن علي رضي الله عنه أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيرا، وباع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعيرا بأربعة أبعرة، واشترى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راحلة بأربع رواحل، ورواحله بالربذة، واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا، ومنع الحنفية والحنابلة في رواية بيع الشيء بجنسه نسيئة، كالحيوان بالحيوان، لحديث سمرة مرفوعا: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ولأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل، فحرم النساء كالكيل والوزن، وعند المالكية: يتصور الربا في غير النقدين والطعام من العروض والحيوان وسائر التملكات، وذلك باجتماع ثلاثة أوصاف: أ- التفاضل. ب- النسيئة. ج- اتفاق الأغراض والمنافع، كبيع ثوب بثوبين إلى أجل، وبيع فرس للركوب بفرسين إلى أجل، فإن كان أحدهما للركوب دون الآخر، جاز، لاختلاف المنافع.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9725.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني