الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لابن الأخ تملّك نصف المسكن الموهوب له من عمّته أم هو حق للورثة؟

السؤال

عمتي توفي والداها، وليس لها أولاد، ولا زوج، ولديها أخ واحد على قيد الحياة من أصل أربعة، وله أولاد، وقد وهبت لي عمّتي نصف مسكن بالإجراءات القانونية، فهل هذا معارض للشرع أو الميراث؟ وهل يحق لها أن تهب لي، ولا شيء عليّ، ولا عليها، تجاه الميراث، وتجاه أخيها؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالهبة: ما يعطيه الإنسان لغيره في حياته، ويشترط لإمضائها أن يكون الواهب قد وهبها في صِحة منه، ومُضي تصرفٍ، بأن كان رشيدًا عاقلًا، ليس مريضًا مرضًا مخوفًا، كما يشترط في استمرارها أن يحوزها الموهوب له قبل موت الواهب، أو إفلاسه، فإن مات أو أفلس قبل حوز الموهوب له للهبة، ردّت إلى الورثة في الموت، وإلى الغرماء في الفلس.

وعليه؛ فإن كانت عمّتك قد وهبتك نصف المسكن هبة ناجزة في حال صحتها ورشدها، وقد خلّت بينك وبينه، وحزته؛ فهو ملك لك، ولا كلام للورثة في ذلك، قال ابن أبي زيد في الرسالة: ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة. اهـ.

والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ أن أبا بكر -رضي الله عنه- وهب عائشة -رضي الله عنها- هبة، ولم تحزها؛ حتى أصيب بمرضه الذي توفي فيه، فقال لها: إني كنت قد نحلتك جذاذ عشرين وسقًا، فلو كنت جذذتيه واحترزتيه، كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. انتهى.

ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 404806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني