الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الزرع قبل استوائه بغنم يستلمه البائع بعد أجل معلوم

السؤال

ما حكم بيع الزرع قبل الاستواء، بدلا بأغنام؟
المشتري يتسلم الزرع حالا، والبائع يتسلم الأغنام بعد فترة معلومة من الزمن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الزرع قبل أن يشتد؛ غير جائز، سواء بيع بنقد أو عرض، وسواء كان الثمن معجلا أو مؤجلا؛ إلا إذا بيع الزرع بشرط القطع في الحال لمن ينتفع به قبل اشتداده، فهذا جائز.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط القطع في الحال، كما ذكرنا في الثمرة على الأصول؛ لما روى مسلم، عن ابن عمر، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهي، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري».

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به. وهو قول مالك، وأهل المدينة، وأهل البصرة، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي. انتهى.
فإن كان الزرع يباع بشرط القطع في الحال؛ فلا حرج في كون الثمن غنما موصوفة في الذمة، يتسلمها البائع بعد أجل معلوم؛ لأنّ التقابض غير واجب بين هذه الأصناف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني