الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة في المال المجموع لسداد الدَّين

السؤال

أرسلتني إحدى الجامعات في بعثة إلى الخارج من أجل الحصول على شهادة دراسية عليا؛ مقابل العودة إلى الوطن، والتدريس في الجامعة، ولكنني لم أعد إلى الوطن، وطالبتني الجامعة بدفع مبلغ يعادل المصاريف التي أنفقتها على دراستي في الخارج، وكذلك حجزت الجامعة على أملاك الكفيل الذي كفلني أمامها، فقام أهلي بتأمين المبلغ المطلوب، ولكن إرجاع هذا المبلغ إلى الجامعة يحتاج لفترة غير قصيرة؛ لأن تسوية هذا الأمر لا يتم إلا عن طريق القضاء، علمًا أنني أستعجل الدفع من أجل رفع الضرر الذي أصاب الكفيل، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا تجب الزكاة في المبلغ المذكور فيما يظهر؛ لأنك لم تملكه ملكًا مستقرًّا؛ وذلك أن الغارم إنما يأخذ الزكاة لحاجة سداد الدَّين، فإذا لم تتم هذه الحاجة، وجب عليه ردّ المال إلى صاحبه، وهذا يعني أنه لا يملك ما أخذه ملكًا تامًّا مستقرًّا، بل ناقصًا، وقد نصّ الفقهاء على أن الغارم إذا استغنى بعد أخذ الزكاة، أو لم يصرفها في دَينه، أو بقي معه شيء منها؛ فإنه يرد ما أخذه، كما فصلناه في الفتوى: 437299.

ومن شروط وجوب الزكاة في المال استقرار الملك، كما أن من شروطها بلوغ النصاب، فكما أن من ملك مالًا لا يبلغ النصاب، لا تجب الزكاة فيه، فكذا من ملك مالًا ملكًا غير مستقر، ملكًا ناقصًا، لم تجب الزكاة فيه، قال ابن مفلح في المبدع في شروط الزكاة: الرَّابِعُ: تَمَامُ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ النَّاقِصَ لَيْسَ نِعْمَةً كَامِلَةً؛ وَهِيَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَتِهَا؛ إِذِ الْمِلْكُ التَّامُّ عِبَارَةٌ عَمَّا كَانَ بِيَدِهِ، لَمْ يَتَعَلَّقْ فِيهِ حق غَيْرُهُ، يَتَصَرَّفُ فِيهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِيَارِهِ. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني