الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تهافت دعوى عدم إثارة الشهوة بالسماع المحرم

السؤال

شيخنا الفاضل: ما رأيك في شخص يقول بأن الأغاني ليست حراما ما دام الشخص لا يتأثر بها، ولا تثير في نفسه الشهوة، إنما يسمعها فقط للتسلية وليهدئ من أعصابه ولا تدخل قلبه، وإذا كانت الأغاني لا تلهيه عن أداء الصلاة، وإذا كان الشخص لا يحب قراءة القرآن لأنه يرى أنه صعب الفهم ويرى أن قراءة كتب التفسير شيء ممل، وإذا كان الشخص يسمع الأغاني في بعض الأحيان مضطراً كأن يكون زائرا عند ناس يشغلون الأغاني أو إذا كان أفراد أسرته يسمعون الأغاني... وهل سماع صوت (الطبلة) حرام بدون غناء، ولقد ظهرت في الآونة الأخيرة تقنية صناعة الأصوات بواسطة الكمبيوتر وهذه الأصوات تشبه أصوات الآلات الموسيقية والطبلة فهل سماع الأناشيد التي تكون فيها هذه الأصوات حرام؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم الغناء وأنه محرم بدلالة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 19463، والفتوى رقم: 987.

وإذا وردت الأدلة بالتحريم فالواجب الطاعة والتسليم وعدم رد النصوص بمثل هذه العلل العليلة، ودعوى عدم إثارة الشهوة لو سلمنا صحتها فلا يتوقف ثبوت التحريم على وقوعها، ثم إن القول بأنها تهدىء الأعصاب دون أن تدخل القلب فيه تناقض واضح، هذا ولا يدري هذا المسكين أن عدم حبه لقراءة القرآن، أو استثقاله للقراءة في كتب التفسير من أعظم آثار تعلق قلبه بالأغاني، وقد صدق ابن القيم حين قال:

حب الكتاب وحب ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان.

وبخصوص سماع الغناء دون رغبة الإنسان تراجع الفتوى رقم: 13083، وقد سبق بيان حكم الطبل وأنه لا يجوز، لدخوله ضمن المعازف المحرمة، وذلك في الفتوى رقم: 11319.

وأما الأناشيد فهي جائزة ما لم تتضمن محظوراً في ألفاظها وما لم تصحبها آلات موسيقية، وتراجع الفتوى رقم: 25612.

فإن صحبت هذه الأناشيد أصوات موسيقية فإنها تحرم، وكون هذه الأصوات عبارة عن نغمات مؤلفة بواسطة الكمبيوتر أو غيره، لا تأثير له في تغيير الحكم، وذلك لأن العبرة بالحقائق والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، فتدخل بذلك في عموم النصوص الدالة على تحريم المعازف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني