السؤال
كيف تكون معاملة الإسلام لشخص ملتزم وهناك في البيت الأم تكفر بالله قولا، فهي تسب الله بل تلعنه وتلعن الدين، والعياذ بالله، فهذا كفر بذاته لا يستوجب استحلالا فهي كافرة.
فهل تعذر أولا في موانع التكفير؟
وثانيا كيف معاملتي معها هل أصرخ بوجهها أو أضربها أو أشد عليها؟ كما فعل إبراهيم مع أبيه الكافر في شدة الكلام، وهل هناك فرق في معاملة الأبوين الصالحين الملتزمين، وبين الكافرين كفرا أصلياً أو طارئاً من حيث المعاملة.
وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم سب الله تعالى وسب دينه هو كفر بلا ريب، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 767 والفتوى: 1845 ويستوي في هذا الحكم من فعله مازحاً أو جاداً؛ كما قال ابن قدامة: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحاً أو جاداً. اهـ
وليعلم أن من قام به فهو كافر؛ لكن التعيين -أي الحكم على فلان بعينه أنه كافر، وإقامة أحكام الكفر عليه- يحتاج إلى أن توجد شروط، وتنتفي موانع؛ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ا.هـ
ويقول: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة.
فإذا قامت الحجة على هذه المرأة وأزيلت الشبهة عنها ثم لم تتب فهي كافرة بلا شك، ويعاملها أولادها معاملة الأم الكافرة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 2674 والفتوى: 43891
ويجب التنبه إلى أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، وراجع الفتوى: 18427
والله أعلم.