الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَنْ وهبت مبلغاً لطفل في حياتها

السؤال

امرأة متزوجة ولم يرزقها الله بطفل مما اضطرها هي وزوجها إلى تبني أحد الأطفال من المستشفى بعد توافر الشروط عليهما وقد كان المولود لا يتعدى عمره الشهرين ولله الحمد والمنة الآن بلغ 5 سنوات وحيث إن هذه المرأة التي ربته رأت بأن تضمن له حياة مستقبلية كريمة فقد اشتركت في جمعية بمبلغ 100000 ريال وسوف تقبضها كآخر شخص بمعنى أنها لم تقبضها حتى الآن ووهبتها له عند استلامها في حياتها أو إذا حان وقتها وقد توفاها الله، مع العلم بأن لها زوجاً ولها إخوة ذكور وأخوات إناث وهؤلاء الإخوة لهم أولاد وبنات، وسؤالي: ما هو الحكم الشرعي في تلك الهبة وكيف يمكن إثبات الهبة هل بكتابة وصية أم أن هنالك طرق أخرى؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة قد وهبت هذا المبلغ لهذا الطفل في حياتها وهي عاقلة رشيدة بصحة جيدة وحاز أبو الطفل هذا المال أو وصيه أو من في حكمهما، فهذا المال قد صار من نصيب هذا الطفل، قال الخرقي: ويقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الحاكم أو أمينه بأمره. انتهى.

أما إذا لم يتم القبض حتى ماتت فقد اختلف العلماء هل ينفسخ هذا العقد أم أنه باق؟ لكن لا يملك الموهوب الهبة إلا بإذن الورثة بالقبض، فإذا لم يأذنوا له لم يملكها، وهذا الثاني هو الراجح.

وعليه، فلا يملك الطفل هذه الهبة في هذه الحالة إلا إذا أذن الورثة له بالقبض، هذا كله إذا كان هذا المال هبة.

أما إن كانت أوصت بهذا المال للطفل ليقبضه بعد موتها فليس لهذا الطفل من هذا المال إلا قدر الثلث في حال ماتت المرأة، والباقي لورثتها ما لم يجيزوه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني