الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحويل الشركة أرباح المسوّق بعملة أخرى إلى الحساب بسعر الصرف يوم التحويل

السؤال

أنا أعمل عبر الإنترنت مسوقًا بالعمولة، والشركة التي أعمل معها لديها ثلاثة فروع -في السعودية، ومصر، والإمارات-، وأنا أعمل مع كل هذه الفروع، والأرباح التي أحققها تظهر في حسابي بعملة كل دولة، فأرباح فرع السعودية تظهر بالريال السعودي، وهكذا.
وعند طلب سحب الأرباح -عندما يرسلون الأرباح إلى حسابي البنكي- تحوّل إلى الدولار، وترسل، فأرباح السعودية مثلًا تكون بالريال، فتحول للدولار بسعر صرف هم يحددونه، ثم يرسلونها، وقد تستغرق عملية الاستقبال أكثر من يوم لاستقبال المال في حسابي، فهل تعد ربا في هذه الحالة؟ فأنا لا أعلم هل يجب تحقق شرط التقابض في هذه الحالة أم لا، وهل يعدّ هذا توكيلًا، أي أني أوكلهم بتحويل الأرباح للدولار، وإرسالها لي.
مع العلم أن هناك إمكانية للسفر للمركز الرئيس في دولة الإمارات، وطلب أرباح كل الفروع نقدًا، وتحويل الأرباح إلى العملة المحلية، أو الدولار، وتسليمها لي، لكني لست من الإمارات، وتكلفة السفر تعادل أرباح سنة ونصف تقريبًا. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتحويل الشركة أرباحك بعملة أخرى إلى حسابك البنكي بسعر الصرف يوم التحويل؛ جائز، وليس من الربا؛ فالاتفاق وقت أداء الحق على سداده بعملة أخرى؛ جائز بسعر الصرف في يوم السداد؛ بشرط أن يؤدّى الحقّ كله الذي اتفق على أدائه بعملة أخرى، ولا يؤجل منه شيء، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة:

أـ يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدَّين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدَّين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملًا بعملة مغايرة، بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة. انتهى.

ولا يشترط أن تذهب إلى الشركة لتقبض المبلغ بيدك؛ فالتحويل في الحساب قبض حكمي، يقوم مقام القبض باليد، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني