الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول: "اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد بكل ما يستحقّ من صلاتك.."

السؤال

قرأت على موقعكم المبارك أنه لا تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التالية: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل محمد؛ حتى لا يبقى من صلاتك شيء. وبارك على محمد، وعلى آل محمد؛ حتى لا يبقى من بركاتك شيء"؛ ولهذا فكّرت في تعديل هذه الصيغة -بحسب ما فهمت من فتواكم السابقة- لتصبح بالصيغة الآتية: "اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد بكل ما يستحقّ من صلاتك، وسلامتك، وبركاتك عليه"، فهل تجوز الصلاة على سيدنا رسول الله بهذه الصيغة؟ أفيدونا -أفادكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنما منعنا من الصيغة المذكورة أوَّلًا؛ لأن صلاة الله وسلامه وبركاته، لا تنفد، وراجع الفتوى: 130828.

وأما الصيغة الثانية التي اقترحتها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: "اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد بكل ما يستحق من صلاتك، وسلامك، وبركاتك عليه"، فليس فيها المحظور الشرعي السابق.

ولكن أفضل الصيغ وأحراها أن يمتثل في الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه هي الصلاة الإبراهيمية التي علّمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوها في التشهد، حين قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، وأعلمهم، وأحرصهم على الخير، فلو كانت هناك صيغة خير من هذه لما كتمها عنهم؛ فالأولى ملازمة هذه الصيغة، والإكثار منها.

ولكن لا مانع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأيَّة صيغة ليس فيها محظور شرعي، ولا يجب الالتزام بالصيغ المأثورة، لكنها أولى وأتمّ من غيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني