الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفاق الشريكين على مبلغ مقطوع شهريًّا لصعوبة التصفية الشهرية لمعرفة الربح

السؤال

اشتركت مع صاحب لي بنسبة في سوبر ماركت، ومن الصعب معرفة مكسب كل شهر، فأنا آخذ مبلغًا ثابتًا كل شهر، فهل هذا ربا؟ ولو كان ربا؛ فما الحل؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الشراكة يمكن تكييفها على أنها مضاربة.

وعليه؛ فإن ضمان رأس المال في المضاربة -فضلًا عن تعيين ربح معلوم- يفسدها.

والمضاربة الشرعية لا تصحّ إلا بالاتفاق على نسبة مشاعة؛ لتقسيم الربح بين المضارب وربّ المال؛ فتكون نسبة من الربح، لا من رأس المال.

وأما ما ذكره السائل من صعوبة التصفية الشهرية لمعرفة الربح؛ فيمكن معالجتها بجعل هذا المبلغ الثابت تحت الحساب، ثم يتم الجرد والتنضيض كل مدة معينة -كسنة، أو نصف سنة، أو ثلث سنة، أو غير ذلك-.

فإذا عرف الربح، ونسبة السائل منه، حصلت مقاصّة بين ما له، وبين ما اقترضه، فما زاد عن حقّه، ردّه لصاحبه، وما نقص من ربحه، أخذه منه.

وأما إن حصلت خسارة؛ فإنه يردّ القرض كله، وتكون الخسارة من أصل رأس المال.

وراجع في ذلك الفتويين: 416806، 415924.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني