الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذا العمل من الخداع والغش المحرم

السؤال

أقوم بشراء ساعات يد بسعر الجملة على الكميات، بقيمة 2 دولار، وتغليفها. وعلبة الهدية مع الكيس تقدر ب 0,5 دولار تقريبا.
ولدي مجموعة كبيرة من البنات يقمن بشكل عشوائي بالاتصال بأرقام هواتف، ويقلن لهم: مبروك، لقد ربحت معنا هدية مقدمة من شركتنا. يمكن تزويدي بالاسم والعنوان؛ لكي تصلك هديتك. وبعد مرور ساعة تقريبا يتم تزويد المندوب بالأرقام، وإعادة الاتصال بنفس الأشخاص الذين قد حصلوا على الهدية لجلب معلومات أدق عن موقعهم لإيصال الهدية، وبنفس الوقت يقوم المندوب بإبلاغهم بأن هناك رسوم توصيل مباشر إليهم بقيمة 7 دولار، والجميع يتقبل الموضوع بشكل طبيعي، ويقومون بدفع ال 7 دولار.
أنا كصاحب الفكرة أقوم بإعطاء أجرة موظف التوصيل على كل هدية 2 دولار تقريبا، ولدي أيضا رواتب لموظفات التسويق اللاتي يقمن بإجراء المكالمات، والمتبقي يعود لي بالكامل.
رغم أن الساعة الواحدة بأماكن مختلفة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تُباع بنظام عروض: الواحدة بقيمة 15 دولارا، واثنتان بقيمة 20 دولارا، وثلاث بقيمة 29 دولار.
هل المال العائد لي حلال أم حرام؟ وهل الطريقة التي أقوم بها شرعية أم لا؟
وأتمنى من فضيلتكم النصيحة لوجه الله؛ لكي لا نقع في إثم أو حرام.
لقد قمت مجتهدا بتلك الفكرة؛ لكي أعيل أهلي وإخوتي.
أتمنى الإجابة، وشكرا جزيلا لكم. وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما تقوم به من الحيلة للتوصل إلى أموال الناس بغير حق، عن طريق إيهامهم أنّك تمنحهم هدية، ثم تطلب منهم أجرة توصيلها. فهذا خداع وغش محرم، والمال المكتسب منه محرم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من غشّ فليس مني. وفي صحيح ابن حبان: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَهَذَا نَصٌّ فِي تَحْرِيمِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخِلَابَةِ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ -وَالْخِلَابَةُ: الْخَدِيعَةُ. وقال: وَيَحْرُمُ تَغْرِيرُ مُشْتَرٍ. انتهى من الفتاوى الكبرى.

وجاء في الفواكه الدواني، على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ولا يجوز في البيوع أيضا الخلابة: بكسر الخاء المعجمة، واللام المفتوحة المخففة، وهي الكذب في ثمنها إما بلفظ أو كناية. ولا الخديعة: بأن يفعل صاحب السلعة مع مريد الشراء ما يوجب الاستحياء منه، كأن يجلسه عنده، ويحضر له شيئا من المأكول أو المشروب أو غير ذلك. انتهى.

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله -تعالى-، وتكفّ عن الخداع والكذب، وعليك أن تسلك السبل المشروعة للبيع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني