الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الوالدة بطاقة الصراف الآلي من ابنتها لإجبارها على توفير قيمة سيارة

السؤال

أنا فتاة عزباء، عمري 37 عامًا، حاصلة على شهادة الدكتوراه، أعيش مع والدتي وأختي وأخي، وأعمل في وظيفة براتب شهري قدره 600 دينار تقريبًا. وأقدّم لوالدتي شهريًّا مائة دينار مساهمةً مني في مصروف البيت، بالإضافة لما تقدّمه أختي، وللراتب التقاعدي لأبي المتوفى، الذي تأخذه والدتي. وكانت والدتي ترغب في أن أقدم أكثر من مائة دينار شهريًّا كمصروف للبيت.
ومؤخرًا طلبت مني إطْلاعها على حسابي البنكي، فأطلعتها، فوجدت مبلغًا بسيطًا، علمًا أن هذا بسبب مصاريف دراسة الدكتوراه التي أتممتها على حسابي الخاص، ولكن والدتي قالت: إنني مسرفة، ولا أحسن توفير المال؛ ولذلك أخذت بطاقة الصراف الآلي مني، وأصبحت تعطيني مصروفي الشخصي من راتبي الذي لا أستطيع الحصول عليه؛ لأن بطاقة الصراف الآلي معها، وقد قالت: إنها ستعيد البطاقة لي بعد أن توفّر من راتبي ثمن سيارة تريد مني أن أشتريها لنفسي، وأنا لا أرغب في شراء سيارة.
إن والدتي سيدة متدينة، وأخشى عليها من المال غير الحلال. فهل يحق لأمّي أخذ بطاقة الصراف الآلي مني؛ مما يحرمني من الحصول على راتبي، وأضطر لأخذ مصروفي الشخصي منها الذي هو من راتبي؟
وهل يحق لأمّي إجباري على شراء سيارة، إذا كنت لا أرغب في شرائها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس من حقّ والدتك أن تأخذ بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك، وتمنعك من التصرف في مالك؛ فما دمت رشيدة، فلك التصرف في مالك بما أحلّ الله.

وليس من حقّها أن تجبرك على شراء سيارة، لا حاجة لك فيها.

وراجعي حدود طاعة الوالدين في الفتويين: 76303، 272299.

لكن أمّك حريصة على مصالحك، مريدة لك الخير حسب ما تراه؛ فنصيحتنا لك أن تطيعيها فيما تأمرك به، ما استطعت، ما لم يكن فيه محظور، أو ضرر؛ فإنّ حقّ الأمّ عظيم، وبرّها والإحسان إليها من أفضل الطاعات، وأعجلها ثوابًا، وأرجاها بركة في الرزق، والعمر.

ففي الأدب المفرد للبخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- : .. إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ.

فإن كان عليك ضرر في طاعة أمّك في شراء السيارة، أو تصرفها في أموالك؛ فكلميها برفق وأدب، واعتذري منها بلطف.

أو وسطي بعض الأقارب أو غيرهم ممن لهم وجاهة عندها وتقبل قولهم؛ ليكلموها في ذلك؛ حتى ترجع عن هذه الأمور وهي راضية عنك غير واجِدَة عليك في نفسها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني