الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من صارف رجلا دولارات بجنيهات ولم يحصل التقابض

السؤال

سؤالي يدور حول ربا النسيئة.
أنا مقيم بأمريكا، وكان عندي مبلغ من الدولارات في الإمارات. أردت تحويلها إلى السودان، فاتفقت مع أحد الإخوة في الإمارات أن يأخذ المبلغ، ويتم تسليمي بما يعادله بالعملة السوداني(الجنيه) في السودان. وكان هنالك فرق في التوقيت، فلم أوفق في التوقيت ما بين القبض والتلسيم في نفس الوقت. فقبض الرجل المبلغ الذي في الإمارات، وتأخر الرجل الذي في السودان في تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي في السودان؛ لأن المبلغ كان كبيرا، وتم تحويله على أقساط؛ لأن البنك يحول مبلغا معينا في كل يوم. فطلبت منه أن يجد أحدا آخر يحول من حسابه كي لا يتأخر التحويل، ولكن لم يتوفر ذلك أيضا.
هل أنا واقع في ربا النسيئة بحكم التأخر، وعدم توفر شرط التقابض؟ وهل عليَّ التخلص من المال؟ علما بأن مالي أصله حلال -والحمد لله-. وكيف التوبة من ذلك إن كنت قد وقعت في الربا؟ وكان أخي في حاجة شديدة للمال، ولم يكن في نيتي الدخول في تلك المعاملة؛ خوفا من الوقوع في ربا النسيئة.
أرجو الإفادة والاستفاضة. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّك صارفت رجلا دولارات بجنيهات، ولم يحصل التقابض المطلوب شرعا.

وعليه؛ فهذا العقد غير صحيح؛ وعليك فسخه إن أمكنك برد الجنيهات إلى صاحبها ورد الدولارات إليك. وإذا لم يكن الفسخ متيسرا؛ فتكفيك التوبة إلى الله تعالى، وراجع الفتوى: 452278.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني