الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقاضاة الشريك ومطالبته بضمان ما حصل من خسائر بسبب التفريط

السؤال

لديَّ عمل بالمجهود مع شريكي، واتفقنا على تقاسم الأرباح إلى أن يقوم كل فرد بمسؤوليته تجاه العمل، وطلب مني الشريك في بداية العمل الحصول على قدر أكبر من الأرباح؛ ليشتري متطلبات الزواج الخاصة به، ثم يعوّض ذلك لي من الأرباح القادمة بعد الانتهاء من متطلبات الزواج الخاصة به، فوافقت على ذلك، ثم أصبحت في حاجة إلى المال، فعرض عليَّ الشريك أن أحصل على القدر الأكبر من الربح لشراء متطلبات السكن، وبعد الانتهاء من الشراء يحصل على فارق الأرباح بعد ذلك، حتى يفعل معي مثلما فعلت معه، فوافقت على ذلك.
وعلى مدار السنوات كان الشريك يغيب عن العمل، فيحضر يومًا، ويغيب يومين، ثم بدأ الغياب يزيد، ويصبح بالأسبوع، ثم بالشهر؛ مما تسبب في خسائر كبيرة أدّت إلى توقف الأعمال تمامًا، وضياع الإيجارات الشهرية دون استخدام.
استحلفته مرارًا وتكرارًا أن يلتزم معي في العمل؛ لأن التوقّف عن العمل يسبب لي مشاكل في بيتي؛ بسبب حاجة البيت للمصاريف، ويشهد عليه الأصدقاء، ومن تعاملوا معنا، ويشهد عليه أهله، وكان يعتذر كل مرة، ويعد بعدم تكرار ذلك، ويستكمل العمل، ثم يعيد تكرار نفس المأساة على مدار ثماني سنوات؛ حتى غاب عن العمل أكثر من ثلاثة أشهر، وأهملنا حقوق العملاء بسبب عدم التزامه، ولا يوجد هناك بديل له في هذا النوع من العمل، وأصبح لا يردّ على الهاتف، ولا على محادثات العمل بيننا، وتأكّدت أنه بخير، ولم يصب بمكروه، فما حكم التعامل معه؟ وماذا أفعل معه بسبب الضرر الواقع عليَّ ماديًّا ونفسيًّا؟ ماذا أفعل بعد أن شكوته إلى أهله وأقاربه مرارًا وتكرارًا؟ وهل يحق لي مقاضاته قانونًا، وهو أخ مسلم؟ وماذا عن فارق الأرباح المستحق له بعد أن توقّف العمل تمامًا بسببه، وأصبح لا يوجد عائد؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في مقاضاة شريكك، ومطالبته بضمان ما حصل من خسائر، أو حقوق للعملاء؛ بسبب تفريطه، أو تعدّيه، وراجع في ذلك الفتوى: 149713.

وأما مسألة فارق الأرباح؛ فلم تتضح لنا صورة الاتفاق المذكور بالشكل الكافي.

والذي ظهر لنا من السؤال أن الاتفاق كان على تقاسم الربح مناصفة، وأما الزيادة أو الفارق الذي يأخذه أحد الشريكين، فهو على الأخذ من الأرباح تحت الحساب، ثم يقضيه بعد ذلك من ربحه مستقبلًا، كما يدل عليه قول السائل: (ثم يقوم بتعويض ذلك لي من الأرباح القادمة)، وقوله: (وماذا عن فارق الأرباح المستحق له)، فإن كان كذلك؛ فهذا مما يجب حسابه؛ ليدخل المقاصة في الحساب بين الشريكين.

وإن كان غير ذلك؛ فنرجو توضيحه؛ ليتسنى لنا بيان حكمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني