الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مبيت المرأة في بيت خالها وخروجها للمتنزهات

السؤال

أنا فتاة عمري 18 سنة، وخالي لديه بنتان قريبتان من عمري، وابن صغير، عمره ثماني سنوات، وعلاقتي بخالي قوية، وأنا أحب صلة الرحم، والعائلة هي كل شيء بالنسبة لي، وأحب أن أَصِل الأقارب، وخالي هذا يسكن في مدينة بعيدة نوعًا ما، وعندما أذهب إليهم بعد ثلاثة شهور أو أكثر، يصرّون عليَّ أن أبقى أسبوعًا، وأنا أحبّهم، وأعدّهم عائلتي الثانية، ولكن أبي يقول لي: إن المبيت عند خالي حرام، ويخبرني بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام عن أن المرأة إذا غيَّرت ثيابها في غير بيت زوجها وأبيها، فقد هتكت عرضها، ولكني أقول: إنني عندما أغيّر ثيابي، سأتأكد من إقفال الباب بإحكام، وعدم دخول أحد عليَّ، فهل صحيح أني إذا بقيت في بيت خالي يغضب الله عليَّ؟
وعندما أطلب من أبي أن يخرجنا أنا وأخواتي وأمّي لمكان -كمنتزه، أو سوق-؛ لنُرَفِّه عن أنفسنا قليلًا، ولو يومًا في الشهر، يذكر لي قوله تعالى: "وقرن في بيوتكن"، فهل في طلبي ما يغضب الله؟ فرضا الله أولى من هذه التفاهات. وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنشكرك على حرصك على صلة الرحم؛ فهذا من أجل الأعمال الصالحة، نسأل الله عز وجل أن يتقبّل منك، ويزيدك هدى، وتقى، وصلاحًا.

ولا حرج عليك في مبيتك في بيت خالك، والقول بحرمة ذلك؛ لا يصحّ.

والاستدلال عليه بالحديث المشار إليه استدلال في غير محله -نعني الحديث الذي رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها؛ فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله-.

فقد ذكر العلماء المعنى المقصود منه، فقال المناوي في فيض القدير: والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبيّ؛ لينال منها الجماع، أو مقدماته، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء، مع المحافظة على ستر العورة؛ إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد. اهـ.

والخروج إلى المنتزهات والترفيه، إذا كان منضبطًا بالضوابط الشرعية؛ فلا حرج فيه.

وقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، لا يمنع المرأة من الخروج، إذا احتاجت لذلك، والآية تبين أفضلية قرار المرأة في بيتها، وأن الأفضل بقاؤها فيه، إن لم تكن بها حاجة للخروج، قال ابن كثير في تفسيره: أي: الزمن بيوتكن؛ فلا تخرجن لغير حاجة. اهـ.

فلا بأس بأن تحاولي إقناع والدك بلطف للسماح لكم بالخروج للتنزه، على أن تحرصوا على الابتعاد عن الأماكن التي قد تكون فيها أسباب الفتنة -من اختلاط محرم، ونحو ذلك-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني