الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وكيفية سداد قيمة الذهب على أقساط

السؤال

استدانَ رَجُلٌ من صديقه كِيلو ونصف من الذَّهب، ولم يوفِه وقت موعد السَّداد؛ لأنَّه دخل في ظُروف ماديَّة صعبة.
وبعد ثلاث سنوات اتَّفق الطَّرفان الدَّائن والدين على آليَّة للسَّداد، وهي دفع الديْن عن طريق الدِّينار، على أنْ يكون ذلك على أقساط مُحدَّدة.
السُّؤال: هل يُسأل عن سعر الذَّهب مُقابل الدِّينار كل موعد قسط؟ أم يُسأل عنه عند كتابة اتفاقيَّة السَّداد فقط، أي لكل الأقساط؟
أرجو من الإخوة عدم إحالتي على إجابات سابقَة، ولكم الشُّكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن يتفق الدائن والمدين على سداد الذهب على أقساط، وعند حلول كل قسط، يتم القضاء بالدينار حسب السعر في وقته.

أمّا أن يتمّ الاتفاق على السداد بالدينار على أقساط؛ فهذا غير جائز؛ لأنّها مصارفة يشترط لها التقابض، ولا يجوز فيها التأجيل.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة، ...
ولنا، ما روى أبو داود، والأثرم، في "سننهما"، عن ابن عمر، قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك، أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول الله: -صلى الله عليه وسلم-: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء».

قال الخطابي -رحمه الله- في معالم السنن: واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف لا يصح إلاّ بالتقابض. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني