الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأجير منزل للمتحول جنسيا وخطيبته

السؤال

أمتلك منزلا، وأبحث عن مستأجر للمنزل منذ فترة، ولا يوجد أحد مهتم غير شخص من المتحولين جنسيا من ذكر إلى أنثى و"خطيبته".
هل من الحرام تأجير المنزل لهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعول عليه في جواز الإجارة وعدمه؛ هو الغرض المقصود منها. فإن كانت الإجارة على نفع مباح، كسكنى الدار؛ فالإجارة جائزة، سواء كان المستأجر مسلما صالحا، أو كان فاسقا أو كافرا. وإذا فعل معصية في الدار بعد ذلك، فإثمه عليه، وليس على صاحب الدار.

قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط: ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي؛ ليسكنها. فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر، وفعله دون قصد رب الدار، فلا إثم على رب الدار في ذلك. انتهى.
وأمّا إذا كانت الإجارة على نفع محرم، كتأجير الدار لبيع الخمر، أو فعل الزنا أو القمار؛ فالإجارة محرمة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة، أو بيعة، أو يتخذها لبيع الخمر، أو القمار. انتهى.
وقال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء، وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر؛ لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل. انتهى.

وعليه؛ فإن كان المستأجر رجلا يريد استئجار بيتك لغرض مباح كالسكنى مع زوجته؛ فالإجارة جائزة.

وأمّا إذا كان يريد استئجار البيت ليسكن فيه مع امرأة أجنبية بغير زواج، أو يسكن رجلان أو امرأتان؛ ليتمكنا من فعل الفاحشة؛ فلا يجوز لك تأجير البيت لهم، وراجع الفتوى: 355018

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني