الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من كان يصلي بوضوء غير صحيح

السؤال

كنت أتوضأ بشكل خاطئ، فهل يجب عليَّ القضاء؟ فقد كنت لسنين طويلة أتوضأ فأمسح مقدمة رأسي فقط، ولم أكن أغسل كفي، وكنت أحيانا لا أغسل بين أصابع قدمي. فهل يجب عليّ قضاء كل تلك الصلوات؟ علما بأنني كنت أظن أن مسح مقدمة الرأس يجزئ، ولم أكن أعلم بوجوب غسل الكفين، أما عن غسل ما بين أصابع القدمين؛ فأظن أنني كنت أعرف بوجوب ذلك، لكني كنت أتركه تكاسلا. وكان وضوئي هو الوضوء المجزئ فقط (يعني لم أكن أتمضمض، ولم أكن أستنشق، ولم أكن أمسح أذني). تبت والحمد لله منذ فترة والآن أتوضأ وضوءا صحيحا كما أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن أريد أن أعرف ماذا يجب عليّ فعله بخصوص كل تلك الصلوت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:

1ـ إذا كان المقصود بقولك "أتوضأ فأمسح مقدمة رأسي فقط، ولم أكن أغسل كفي" أنك كنت لا تمسح رأسك بماء جديد، بل تمسحه بِبَلل سابق في يديك مثلا، فإن هذا المسح غير مجزئ، وعليه فقد كنت تترك ركنا من أركان الوضوء، وهو مسح الرأس. وراجع المزيد في الفتوى: 80819.

2ـ إيصال الماء لما بين أصابع القدمين من جملة فروض الوضوء لا بد منه. جاء في "الموسوعة الفقهية": إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين بالتخليل أو غيره من متممات الغسل، فهو فرض في الوضوء والغسل عند جميع الفقهاء؛ لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} اهـ وراجع المزيد في الفتوى: 46904

3ـ أما المضمضة، والاستنشاق، فإن الراجح فيهما السنية في الوضوء؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 136296.

كما أن مسح الأذنين في الوضوء سنة عند الجمهور؛ كما سبق تفصيله في الفتوى : 34870.

4ـ انطلاقا مما تقدم، فإذا كنت لم تمسح رأسك في الوضوء بماء جديد، أو كنت تترك غسل ما بين أصابع القدمين في الوضوء، فإن صلواتك السابقة باطلة تجب إعادتها، وإذا لم تكن ضابطا لعدد الصلوات الباطلة، فإنك تواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. هذا مذهب الجمهور، وقد ذكرنا كيفية قضاء الفوائت في الفتوى: 61320.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم وجوب القضاء، ولكن الراجح مذهب الجمهور. وانظر الفتوى: 413272

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني