الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي سؤال، حفظكم الله.
هناك مؤسسة وطنية تبيع مساكن ترقوية، بطريقة حرة، وبدون منافسة، وبلا شروط تشبه المرقي العقاري الخاص.
هناك إنسان أعرفه يقوم بالدلالة على هذا السكن، ويعرفني بالمكان والثمن، ولكنه سيتوسط أيضا مع المدير الذي يعرفه جيدا؛ ليسهل لي شراء سكن، والمدير لا يطلب شيئا يقينا.
إذن هذا الرجل الوسيط يقوم بالدلالة على العقار، وأيضا الوساطة مع المدير، بمعنى الوساطة بيني وبين مدير المؤسسة.
وقد طلب مني مبلغا من المال من أجل الدلالة والتعريف على هذه المساكن، ومن أجل الوساطة، يعني السعي لتسهيل الصفقة التجارية بحكم معرفته مع المدير. علما أنه لا يمكنه طلب المال من البائع؛ لأن البائع مؤسسة، فهذا غير ممكن.
ولكن بدون وساطة لا يمكنني شراء هذا السكن.
هل هذا يسمى سمسارا بحيث يجوز أن يطلب مبلغا من المال، أم يعتبر شفيعا؟
نسأل الله لكم التوفيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال؛ أنّ هذه المساكن تباع بثمن محدد لمن تتوفر فيه شروط معينة، حددتها الدولة.
وعليه؛ فالوساطة المذكورة في السؤال؛ ليست سمسرة، ولكنها شفاعة.
فإن كانت هذه الشفاعة تمكنك من شراء المسكن من غير أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة؛ فهذه شفاعة محرمة.
وأمّا إذا كنت مستوفيا للشروط المطلوبة، ولكنّك لا تصل إلى حقّك في الشراء إلا بالشفاعة؛ فهي شفاعة جائزة.

وراجع الفتويين: 18320، 358867

وفي حكم أخذ الشفيع مالا مقابل الشفاعة؛ خلاف بين أهل العلم؛ والراجح عندنا؛ الجواز إذا لم تكن الشفاعة واجبة عليه.

وراجع الفتوى: 125432

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني