الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دلالة الموظف أثناء عمله للزبائن لشراء سلع من محلات لقاء عمولة

السؤال

أنا موظف في إحدى شركات التمويل، وأعمل في قسم منح الائتمان -تمويلات مرابحة إسلامية- ويقوم بمراجعتي زبائن يرغبون في شراء سلعة: مثلا جهاز خلوي، وأقوم بتوجيههم دون إجبار، لأحد أصدقائي الموردين، الذي يمتلك محلا لبيع الأجهزة الخلوية، على أن يدفع لي عمولة. وذلك دون علم مؤسستي.
السؤل: ما هو حكم أخذ العمولة من قبلي؟
وما حكم دفع العمولة من قبل المورد؟
وأرجو الإسهاب والتفصيل في الجواب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن شركتك تمنع مثل هذه الدلالة، ولا تؤثر الدلالة على عملك فيها، فلا بأس في أخذك عمولة من صاحب المحل، ولا في دفعه لك تلك العمولة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: قال أحمد، في رجل استأجر أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم، فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر، ويأخذ منه الأجرة. فإن كان يدخل عليه ضرر، يرجع عليه بالقيمة.

فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله؛ لأنه قال: إن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة. فاعتبر الضرر، وظاهر هذا أنه إذا لم يستضر، لا يرجع بشيء؛ لأنه اكتراه لعمل، فوفاه على التمام، فلم يلزمه شيء، كما لو استأجره لعمل، فكان يقرأ القرآن في حال عمله، فإن ضر المستأجر، يرجع عليه بقيمة ما فوت عليه..... انتهى.

وراجع الفتوى: 383020

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني