الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التقابض في المصارفة شرط لصحتها

السؤال

سؤالي عن تحويل الأموال والصرف.
صديقي في إحدى الدول الأوروبية يرسل لي مبالغ من المال بالعملة المحلية -الجنيه- وبالدولار، ويجمع مبالغ مالية من العملاء باليورو.
يأتي العميل الذي يريد تحويل ماله من الدولة الأوروبية، فيدفع مثلاً 200 يورو، فيرسل لي صديقي أن أعط فلانا الفلاني مبلغ كذا، بما يتفقان عليه -بالدولار أو الجنيه- بما يعادل 200 يورو، مع خصم العمولة، وقد يتأخر التسليم هنا، ولا يحدث تقابض.
دوري هو أني أستلم مبالغ من صديقي بالعملتين: الجنيه والدولار، ومن ثم أوزعها لذوي العملاء هنا. يعني لا أتدخل في سعر الصرف، ولا أدخل في عملية صرف، وأجري منها نسبة من المبالغ الموزعة.
فهل يحل مالي الذي أكسبه؟ وإن لم يكن يحل بهذه الصورة. هل هناك صورة أخرى حلال لكسبي هذا؟
وهل أعين صديقي على شيء حرام؟
عافانا الله وإياكم.
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة التي يقوم بها صديقك؛ تجمع بين التوكيل والمصارفة، ومن شرط صحة المصارفة التقابض؛ والمذكور في السؤال، أنّه لا يحصل التقابض في المصارفة بين صديقك وبين العميل؛ وعليه فالمعاملة غير جائزة، ولا يجوز لك العمل المذكور؛ لما فيه من الإعانة على عمل محرم.

وتصحيح المعاملة المذكورة؛ يكون بحصول التقابض بين صديقك والعميل حقيقة أو حكما؛ أو بتوكيل العميل من يقبض له في البلد الآخر في وقت التحويل.

وراجع التفصيل في الفتاوى: 256192، 428212، 379432

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني