الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المكتسب من بيع أرض هل يستقبل به حول جديد؟

السؤال

كانت لدي قطعة أرض وتحصلت على عقد ملكيتها في أغسطس 2003 ، وبعتها فور حصولي على العقد وقمت بشراء سيارة بالمال الذي بعتها به ، والباقي الآخر بقي مدخرا في البنك .
السؤال : بما أن المال المتبقى كامل النصاب هل تمكن تزكيته هذه السنة أو الانتظار إلى غاية حلول الحول .
السؤال الثاني : هل المبلغ الذي اشتريت به السيارة تجب تزكيته .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أن تستقبل بزكاة المال المذكور الحول القابل اعتبارا من يوم حصولك عليه من بيع الأرض المذكورة، لأن قطعة الأرض في الظاهر لم تكن للتجارة، والمال الذي بيعت به لم يحل عليه الحول، فلم يبق إلا أن تستقبل به، وقد ذكر الفقهاء أن المال المتجدد إذا كان من غير ربح تجارة ولا من نسل حيوان، أنه يستقبل به حول جديد ومثلوا له بثمن مقتنى بأن كان عنده عقار فباعه بنصاب يستقبل به وهي مسألة السائل، قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية أو غير مزكى كثمن مقتنى أو شيء يقتنى غالبا مثل العقار، وقال ابن قدامة في "المغني" عند ذكر القسم الثاني من أقسام المال المستفاد ما نصه: الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقبل به حولا كاملا وزكاه، وإلا فلا شيء فيه

أما المبلغ الذي اشتريت به السيارة فإنه لا زكاة فيه إذ لم يحل عليه الحول قبل شرائها وبعده لم يكن موجودا والسيارة لا زكاة فيها إلا إن كانت للأجرة فتتعلق الزكاة حينئذ بما تجمعه من الفلوس إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني