الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل المرأة بتعليم الذكور والإناث عبر التطبيقات الحديثة

السؤال

أقوم بتقديم الدروس الخصوصية في مادتي اللغة العربية والرياضيات بالنسبة للإعدادي، والرياضيات والفيزياء بالنسبة للإكمالي؟ لكلا الجنسين
فما حكم تقديمي الدروس للذكور من سن 6 سنوات إلى غاية 15 سنة؟ وهل يعتبر مالي حرام حتى لو قدمت تلك الدروس عن طريق تطبيقات حديثة كالزوم، حيث لا يظهر إلا صوتي؟ كما أحيطكم علما أن كل المدارس في بلدي مختلطة، فهل حين أقدم الدروس الخصوصية للفتيات وأساعدهن في تحصيل نتائج جيدة تمكنهن من الانتقال للثانوية، ثم تحصيل البكالوريا للدخول إلى الجامعات التي هي أيضا مختلطة حتى كلية الشريعة ـ مع العلم أن هناك من سيصبحن طبيبات، أو يدرسن الشريعة، وهناك مهندسات أو حتى ممن يستغلون شهادتهم في تدريس أبنائهم مستقبلا ـ من التعاون على الإثم والعدوان، وأغلب فتياتنا لا يلتزمن بالحجاب الشرعي؟ وإن كانت فتواكم بالإجازة والحل، فهل ستكون حجة لي أمام الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في تدريس أولئك الطلاب المذكورين لا سيما الأطفال منهم، وكذا تدريس الكبار ما دمت ملتزمة بالحجاب الشرعي ولم تحصل خلوة ولا خضوع بالقول، وأحرى بالجواز تدريسهم عبر التطبيقات الحديثة، وقد فصلنا القول في حكم تدريس المعلمة للذكور البالغين وغير البالغين وضوابط جواز تدريسها لهم، وهل يكون الكسب حراما إذا لم تلتزم بالضوابط الشرعية، وتحديد سن الطالب الذي يجب أن تحتجب منه المدرسة، وغير ذلك من المسائل بما يغني عن الإعادة هنا، فانظري الفتوى: 122352، والفتوى: 133499، والفتوى: 385495، والفتوى: 344077.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني