الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز أخذ أجرة ممن يريد شراء العملة

السؤال

ظهرت هذه الأيام ظاهرة شراء الدينار العراقي الجديد فما حكم الاستثمار فيه بشرائه ثم بيعه عندما ترتفع قيمته؟سؤالي الثاني:لقد اشتغلت في تجارة هذه العملة فأصبحت آخذ من الناس الذين يريدون أن يشتروا هذه العملة المبلغ وأخصم منه عمولتي عن ذهابي لشراء العملة حيث إن هذه العملة تتواجد عند شركة في العاصمة وتبعد عنا مسافة 300 كم " ما الحكم الشرعي في عملي هذا وهل يجوز لي أخذ العمولة؟جزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الدينار عملة يتعامل الناس بها فلا حرج في الاستثمار فيه بالبيع والشراء إذا روعيت الضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 3702.

ولا حرج في أخذ أجرة نظير سفرك لشرائك العملة، لمن يريد شراءها، إذا تحقق شرطان:

الأول: أن تكون موكلاً عنهم في الشراء.

الثاني: أن تكون الأجرة التي تتعاطاها معلومة علماً تنتفي به الجهالة المفسدة للإجارة، وننبهك إلى أنه إذا لم تكن موكلاً عنهم في الشراء، وإنما يأتونك ليشتروا منك، فتأخذ منهم الثمن وتذهب لتشتري هذه العملة، فلا يجوز ذلك، ولا أخذ عمولة عليه، لأن من شروط جواز الصرف -أي بيع العملات- أن يتم التقابض في المجلس، وفي حالة أخذك للثمن ثم سفرك للشراء لا يتم التقابض في المجلس، وإنما يتأخر إلى ما بعد شرائك لهذه العملة، كما أن هذا داخل في بيع ما ليس عندك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني