الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أرسلته شركة على نفقتها لدورة تدريبية ولا يرغب بالرجوع لبلده

السؤال

الإخــوة أعضاء الشبكة الإسلامية . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقة أنا عندي سؤال وهو:
أنا شاب عربي مسلم ـ ولله الحمد ـ أعمل في شركة نفطية في بلدي وقد أوفدتني هذه الشركة لدورة تدريبية لكندا لمدة 10 أشهر . وجميع المصاريف على الشركة من مصاريف دراسة وعلاج وشراء الكتب وحتى المواصلات بالإضافة إلى المرتب الذي يصرف لي في كندا فإن مرتبي في بلدي يصرف لي كاملا وفي وقته. ولكن الظروف السياسية والوضع الحالي لحكومة بلدي يشيب له الرضيع من هول الظلم . عموما لا أريد أن أشرح تفاصيل حكم هذا . سؤالي هو إنني أريد البقاء في هذا البلد فهل علي أن أرجع المبلغ الذي صرفته علي الشركة .. أم ماذا أفعل .لأنني أشعر ـ وقلب المسلم دليله ـ بأن هذا المبلغ هو دين في عنقي وخصوصا وأن الشركة تنتظر رجوعي لأساهم في بناء بلدي . وأنا بصراحة لولا كرهي للنظام لا أتوانى في الرجوع لبلدي . فخدمتي للمسلمين أشرف لي من أن أشتغل في بلاد الفرنجة.
أفيدوني أفادكم الله..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد الإجارة هو من العقود اللازمة، ولا يملك أحد من المتعاقدين فسخه إلا لمانع من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ]. (المائدة: 1). وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. وبناء على هذا، فإن كان بالإمكان أن تمارس أمر دينك وتعبد الله في بلدك فإن من واجبك أن ترجع وتكمل مع الشركة العقد الذي التزمت به نحوها أو تستقبل منها بما تتراضيان عليه من تعويض لما أنفقت عليه أو أكثر أو أقل، "والإقالة بيع" فلا تصح إلا برضا المتعاقدين، وليس يبرر لك فسخ الإجارة أنك تبغض سلطات دولتك ولا ما وصفتهم به.

وإن كنت لا تستطيع ممارسة دينك في دولتك كان ذلك عذرا يمكن أن تفسخ معه الإجارة، وإذا انفسخت فلا بد أن ترد إلى الشركة جميع ما صرفته على تكوينك وما أعطته لك من أجور إلا إذا كنت أثناء التكوين تؤدي لهما بعض الخدمات، فإنه حينئذ يحط عنك بحسب ذلك، وعليك رد الباقي، إذ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني