الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الأجرة على تحويل المال جائزة

السؤال

أعطاني زميلي في العمل، خارج البلد، مبلغا من المال لتحويله لأسرته عن طريق زوجتي، بالإضافة إلى رسوم التحويل. مع العلم أن زوجتي لديها هذا المبلغ من المال بالفعل.
هل يجوز لي أن أطلب من زوجتي إعطاء هذا المبلغ لأسرته، مع الاحتفاظ بالمبلغ ورسوم التحويل لنفسي بالخارج؟
مع العلم أنني لا أعلم إذا ما كنت سأقوم بتحويل هذا المبلغ في المستقبل لزوجتي، بالإضافة إلى بعض الأموال الأخرى. وفي هذه الحالة أقوم بدفع رسوم التحويل التي أعطاها لي بالفعل. أم سأنفق هذا المبلغ وأنا في الخارج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر -والله أعلم- أنه لا مانع من أخذك للرسوم المخصصة لتحويل المبلغ، كأجرة على هذه الخدمة التي أديتها لزميلك؛ كما طلب.

لأن أخذ الأجرة على تحويل المال جائزة؛ فقد نص بعض أهل العلم على أن العمولة التي يأخذها البنك، أو غيره، مقابل التحويل جائزة.

وانظر الفتويين: 44635، 256192

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني