الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من كتب قبل موته لابنه الوحيد بيته دون علم بناته

السؤال

قبل أن يتوفى والدي كتب البيت لأخي الوحيد؛ لأنه كان قَلِقًا عليه من أزواج البنات، وزوجة الأب، ولأنه ليس له حيازة، دون أن يُعلم البنات. فهل للبنات حق فيه، وزوجة الأب؟ مع العلم بأن أخي قال لنا يوم الوفاة على كتابة البيت، ونحن سامحنا أبانا، ورضينا. فهل كان من الحق أن يوزع نصيب البيت على البنات الثلاث، والابن، وزوجة الأب؟ أم يعتبر البيت في هذه الحالة هو هبة من الأب للابن، ولا يجوز للبنات الاعتراض؟ وأيضا ترك أبي قيراطين من الأرض الزراعية غير محيزين، والثمن غير مدفوع. فهل للورثة الحق فيهما؟ أما هما لأخي فقط. وباع أخي ستة قراريط نصيب زوجة الأب أعطى لها نصف فلوسها بالتراضي بينهما يعني أعطى لها ثمن ثلاثة قراريط، وأخذ هو لنفسه ثلاثة، وهذا بالتراضي بينهما. فهل هذا حرام؟ أم حلال؟ وهل للبنات حق في القراريط الثلاثة التي أخذها الأخ؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كتب الوالد البيت باسم الابن، وهو في غير مرض مخوف، وحازه الولد في حياة أبيه؛ فإنه يملك البيت، ولا يكون جزءًا من التركة، وليس لورثة الوالد حق فيه؛ لأنه خرج عن ملكه بالهبة.

مع التنبيه إلى أن الهبة للابن دون البنات إذا لم تكن لمسوغ شرعي؛ فإنها هبة جائرة؛ لأنها خلاف العدل الذي أمر الله به، وأمر به رسوله الكريم في قوله: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

وقد قدمنا في فتاوى كثيرة أن الوالد إذا مات قبل أن يحقق العدل؛ فإن الهبة تثبت للولد المفضل، ويستحب له أن يردها تحقيقا للعدل، ويرى بعض الفقهاء إلى أنها ترد ولو بعد الموت، وانظر الفتوى: 376210، والفتوى:332782.

وهذا كله إذا حاز الابن البيت وتمت الهبة. وأما إذا لم يحز الولد البيت حتى مات أبوه؛ فإن الهبة لم تتم، ويكون البيت من جملة التركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

وكذا إذا كان حاز البيت في حياة والده، ولكن الوالد وهبه البيت وهو في مرض مخوف، فإن البيت يكون للورثة؛ لأن الهبة في المرض المخوف حكمها حكم الوصية، ولا وصية لوارث، فيكون البيت للورثة.

ولو أراد الوالد بتلك الكتابة ابتداء الوصية بأن يأخذ الولد البيت بعد مماته؛ فهذه وصية من الأصل، فلا يكون البيت للولد لأنه لا وصية لوارث، وانظر الفتوى: 240931.

ولم نفهم بقية سؤالك عن القيراطين غير المحيزين، ولا مرادك فيما يتعلق بالقراريط التي باعها أخوك، وأعطى نصف ثمنها لزوجة أبيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني