الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: إن أخبرت أخاك بما جرى بيننا من نقاش؛ فأنت طالق

السؤال

اختلفت أنا وزوجتي على موضوع، وحصلت مشادة بيننا بالكلام، ثم هدأنا، وقالت: سوف أخبر أخأك الأكبر بغلطك وتصرفاتك تجاهي،
وقلت لها: لا تخبري أحدا بما جرى، وأصرَّت، وقلت لها -من باب منعها، وتخويفها، وإبعادها، وعدولها عن الإخبار بما جرى-
قلت لها: إن أخبرتيه بما جرى بيننا من نقاش؛ فأنت طالق.
وفي اليوم التالي تفاجأت باتصال أخي بي يلومني. المهم علمت بأنها أخبرته، وقلت لها: هل أخبرتيه بما حدث؟ قالت: نعم
سؤالي هنا: هل وقع الطلاق أم لا؟ وهل يعتبر يمينا أم طلاقا؟
مع العلم أنني لا أنوي تطليقها لا في تلك اللحظة، ولا بعدها، ولا قبلها، إنما كانت نيتي 100% ردعها عن التصرف (الإخبار).

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا؛ أنّ الطلاق وقع بإخبار زوجتك لأخيك بما نهيتها عن الإخبار به، وعلقت طلاقها عليه، ولو كان قصدك بتعليق الطلاق مجرد التهديد والمنع، ولم تكن قاصدا إيقاع الطلاق، وهذا قول أكثر أهل العلم.

فإن كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.

وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ هذا الطلاق المعلق الذي يقصد به التهديد والمنع؛ حكمه حكم اليمين بالله؛ فلا يقع به طلاق، ولكن تجب الكفارة بالحنث فيه.

وراجع الفتوى: 11592. فعلى هذا القول؛ تلزمك كفارة يمين، ولا يقع طلاقك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني