الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طول فترة بقاء أمّ الزوجة في بيت زوج بنتها

السؤال

ما حكم زيارة أمّ الزوجة ابنتَها من بلد مجاور، ومكوثها مدة ثلاثة أشهر أو أكثر في بيت ابنتها، وتضايق الزوج من أمّ زوجته بسبب طول فترة مكوثها، وإقامتها، وعدم شعوره بالراحة في بيته؟ مع العلم أن الزيارات تكون في السنة مرة، أو مرتين حسب الظروف.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإقامة أمّ الزوجة في بيت الزوج مدة طويلة؛ جائزة برضا الزوج، لكن من حقّ الزوج أن يرفض ذلك؛ فما دام البيت بيته، فمن حقّه أن يمنع أمّ الزوجة، وغيرها من الأقارب من الزيارات الطويلة.

وعلى الزوجة أن تطيعه في ذلك، ففي سنن الترمذي عن عمرو بن الأحوص عن أبيه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ؛ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ.

وجاء في الهداية في شرح بداية المبتدي: وله أن يمنع والديها، وولدها من غيره، وأهلها من الدخول عليها"؛ لأن المنزل ملكه، فله حق المنع من دخول ملكه"، ولا يمنعهم من النظر إليها، وكلامها في أي وقت اختاروا"؛ لما فيه من قطيعة الرحم، وليس له في ذلك ضرر، وقيل: لا يمنعهم من الدخول، والكلام، وإنما يمنعهم من القرار، والدوام. انتهى.

فعلى الزوجة أن تتّقي الله، وتعاشر زوجها بالمعروف، وتعلم أنّ له عليها حقًّا عظيمًا، وإذا تعارض حقّه مع حقّ والديها؛ فحقّه مقدم، قال ابن تيمية -رحمه الله-: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ؛ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. انتهى من مجموع الفتاوى.

وعلى أمّ الزوجة أن تراعي هذه الأمور، وتعلم أنّ بقاءها تلك المدة في بيت الزوج؛ يضيق عليه، وقد يمنعه بعض حقوقه؛ فعليها تخفيف الزيارة؛ مراعاةً لحق الزوج، وحرصًا على استقامة العلاقة بين الزوجين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني