الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

جزاكم الله خيرا، وبارك في جهدكم، ونفع بكم الأمة.
لدي سؤال: عندي صيدلية، والحمد لله تحقق أرباحا جيدة. والآن علي دين لبعض شركات الأدوية. وقد طلب مني أحد الأصدقاء أن يدخل معي بـمبلغ من المال على سبيل الاستثمار، ولم أوضح له نوعية العقد، ولا نسبة الربح التي سيحصل عليها، ولكن قلت له طريقة الاحتساب بشكل تقديري؛ فوافق صديقي ثقة في ومحبة لي. ولكن بعد أن قام بتحويل مبلغه لي. حاكَ في نفسي أني أخطأت، ولم أبين له نوعية العقد (التكييف الشرعي للمعاملة) ولم أحدد له نسبة أرباح معينة، فقط قلت له إنني سأقوم بتسليمه مبلغه المستثمر مع الأرباح بعد 6 شهور، أو عام، حسب رغبته. فأعلمته أن المعاملة لم تتم، وسأرد له مبلغه حتى أستوثق من فضيلتكم ما هي الطريقة الصحيحة؟
إن كنت بحاجة لمبلغ مالي حوالي 100 ألف جنيه؛ لأسدد منه لشركات الأدوية (50 ألف جنيه) وأقوم بزيادة البضاعة (25 ألف جنيه)
هل يحق لي أن أسدد ديوني، خاصة (25 ألف جنيه) من هذا المبلغ. -علما ً بأني لا أفضل الشراكة، وأفضل الاستثمار المؤقت لمدة عام فقط- نظرا لأنني أعطي أقاربي وأرحامي خصومات، أو بِرٍّـ من الصيدلة؟
هل هناك عقد محدد المدة (لمدة عام) يمكن أن أقوم بعمله مع أحد الأصدقاء، فيكون كسب كلينا طيبا وحلالا؟
أرجو التكرم بسرعة الرد، لأرى الصواب، وتوجيهكم المبارك لأعمل به.
أفتوني، بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمكن للأخ السائل أن يضبط هذا الاستثمار على صيغة عقد مضاربة مؤقت، بناء على ترجيح صحة المضاربة المؤقتة إذا حصل التراضي بين رب المال والمضارب على ذلك، مع انتفاء الضرر عن المضارب، وراجع في ذلك الفتوى: 396265.
ومعنى ذلك أن يعطيك صاحبك هذا المبلغ لتشتري به دواء وتبيعه، ويلزم أن يكون هذا الدواء مميزا عن بقية الأدوية في الصيدلية، حتى يعرف رأس مالك الخاص، عن رأس مال المضاربة، وبالتالي يعرف ربحها، ويكون الربح بينكما على ما تتفقان عليه من النسب.

كأن يكون له مثلا 30 % من الربح، ولك الباقي، وهكذا. وراجع في بيان أهم شروط المضاربة الشرعية، الفتوى: 206356.
وأما أن تأخذ جزءا من هذا المبلغ لسداد ديون صيدليتك، أو ديونك الشخصية. فهذا لا يصح في المضاربة. فإن أردت ذلك، فاقترض من صاحبك مبلغا لهذا الغرض غير مبلغ الاستثمار.

وبديل ذلك أن تجعل هذا المبلغ لشراء الأدوية الجديدة التي تضارب بها مع صاحبك، وتوجه ربح مالك الخاص مع ما يخصك من نسبة المضاربة لقضاء المديونيات السابقة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني