الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترفض الرجوع إلى بيت زوجها وتقول بأن والدها هو وليها الآن

السؤال

خرجت زوجتي لزيارة أهلها منذ سنتين، ورفضت الرجوع إلى البيت. حاولت معها ومع أهلها كثيرا، وهي ترفض الطلاق، وترفض الرجوع إلى المنزل بشكل نهائي. وأصبحت تسافر إلى منطقة تبعد عن منزل أهلها حوالي 10 ساعات، بدون علمي. تقول إن أباها هو وليها، وليس لي حق في التحكم بها، وأبوها وحده من له حق الطاعة عليها.
هل يجوز خروجها دون علمي، ودون إذني، مبررة خروجها بأن والدها هو وليها الآن؟
وما حكم ذلك شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة من بيت زوجها -لغير ضرروة- دون إذنه، وكذا امتناعها من الرجوع لبيته دون مسوّغ؛ غير جائز، وهو نشوز، تأثم به، وتسقط به نفقتها إذا لم تكن حاملا.
وطاعة المرأة لزوجها في المعروف، مقدمة على طاعة أبيها وأمها.

قال ابن تيمية في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
فلا يجوز للزوجة الخروج من بيت أهلها دون إذن زوجها، إلا إذا كانت تعلم رضاه بخروجها.

جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهِ: أَيْ مِنْ مَحَلٍّ رَضِيَ بِإِقَامَتِهَا بِهِ وَلَوْ بَيْتَهَا، أَوْ بَيْتَ أَبِيهَا -كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ- وَلَوْ لِعِيَادَةٍ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا -بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي- بِلَا إذْنٍ مِنْهُ، وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ، عِصْيَانٌ وَ نُشُوزٌ. انتهى.

وراجع الفتوى: 339802
فبين ذلك لزوجتك، وأَطْلعها على كلام أهل العلم في وجوب طاعة الزوج ومعاشرته بالمعروف؛ وفي التحذير من النشوز، ومنع الزوج من حقوقه.

فإن رجعت وعاشرتك بالمعروف؛ فعفا الله عمّا سلف، وإن رفضت الرجوع؛ فوسّط بعض الأقارب، أو غيرهم من الصالحين؛ ليصلحوا. والله تعالى يقول: إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني