الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إذا كان أحد الوالدين لديه حساب في بنك ربوي، وهناك شخص إذا أراد أن يدفع مالًا للابن، فإنه يقوم بإرسال المال له إلى حساب أحد الوالدين. هل لمّا يخبره هذا الشخص بأنه تم إرسال المبلغ إلى حساب أبيك أو أمك، هل هذه العبارة تُعد من الغيبة؟ يعني وجه الشك في أن ذلك غيبة، أن الشخص المرسل- وإن لم يقل إن أباك أو أمك لديه حساب في بنك ربوي -إلا أن ذلك يفهم من الجملة: "لقد تم إرسال مالك إلى حساب أبيك أو أمك". خاصة إذا كان هذا المرسل يعرف أن البنك الذي فيه حساب الأم أو الأب بنك ربوي.
فسؤالي: إذا قيل للابن "لقد تم إرسال مبلغك إلى حساب أبيك أو أمك". هل يجب على الابن أن ينكر، ويدافع عن والديه؛ لأن مفهوم الخطاب أن أحد الوالدين لديه حساب في بنك ربوي؟ وهل لو أجاب عليه الابن بقوله: "شكرا". هل يكون قد عق أمه أو أباه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس في العبارة المذكورة غيبة للوالدين، كما أن إجابة الولد بالشكر لمن أخبره بأنه أرسل إليه المال على حساب أحد والديه؛ لا علاقة لها بعقوق الوالدين، والتفكير في مثل هذا أقرب للوسوسة والتنطع، فليعرض عنه المرء صَفْحًا.

والواجب على الولد أن ينهى والديه عن المعاملات الربوية، برفق وأدب من غير إغلاظ ولا إساءة، قال ابن مفلح -رحمه الله-: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. انتهى من الآداب الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني