الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم امتناع الزوجة من فراش زوجها لاتفاقهما في العقد على ذلك

السؤال

إذا اتفق الزوجان على عدم إقامة علاقة حميمية بعد الزواج، لكن بعد الزواج طلب الزوج إقامة علاقة، فرفضت الزوجة؛ لأن بينهما اتفاقا.
فهل تكون الزوجة على خطأ، وتلعنها الملائكة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا تراضى الزوجان على ترك الجماع من غير اشتراطٍ في العقد، فلا حرج عليهما في ذلك؛ لأنه حق لكل واحد منهما، تنازل عنه برضاه، ولكن هذا لا يمنع شرعا أيًّا منهما من التراجع والمطالبة بحقه في الوطء؛ لأن الوطء من الحقوق التي تتجدد شيئا فشيئا.

قال المرداوي في الإنصاف: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما، ليمسكها زوجا، ولها الرجوع؛ لأن حقها يتجدد شيئًا فشيئًا. انتهى.

وإن كان ذلك عن اشتراط فهو شرط باطل، ولكنه لا يؤثر على صحة العقد.

قال ابن قدامة في الكافي، عند الكلام عن أنواع الشرط الفاسد: ما يبطل في نفسه، ويصح النكاح، مثل أن يشرط عليها أنه لا مهر لها، أو الرجوع عليها بمهرها، أو لا نفقة لها عليه، أو أن نفقته عليها، أو لا يطؤها، ......

فهذه الشروط باطلة في نفسها؛ لأنها تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح... انتهى.

وتراجع الفتوى: 23284.

فإن طلب الزوج حقه في الوطء، وامتنعت زوجته مُتَأوِّلة أن لها الحق في الامتناع، بناء على الاتفاق السابق، أو بناء على تأثير الشرط على صحة العقد من أصله. فنرجو أن لا يتناولها الوعيد، ولكن ينبغي أن يبين لها أنه لا حق لها في الامتناع، على ضوء ما بيناه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني