الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز تزويج أصحاب الأمراض العقلية

السؤال

ما حكم عدم تزويج أصحاب الأمراض العقلية بحكم عدم مقدرتهم على تحمل مسؤولية الأسرة والأبناء، وكذلك الاحتمال الكبير لتعرض الأبناء للأذى الجسدي من قبل الأبوين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق وأن بينا مشروعية تزويج المجنون، ومن في حكمه؛ كالمعتوه جلبا للمصلحة المتوقعة، ودفعا للضرر، وأنه قد يجب تزويجه في بعض الحالات.

فيمكن مراجعة الفتوى: 147203. وقد ضمناها بيان بعض المصالح التي تقتضي مشروعية تزويجهما، وتفاصيل كلام الفقهاء في ذلك.

وما ذكر بالسؤال من عدم مقدرته على تحمل المسؤولية لا يمنع من تزويجه؛ فإنه من جهة النفقة إن كان له مال أنفق وليه عليه وعلى زوجته وأولاده من ماله، وإن لم يكن له مال أنفق عليه وعلى أهله وليه.

قال ابن قدامة في المغني: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه. وهو قول بعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: لا يجب ذلك عليه. ولنا أنه من عمودي نسبه، وتلزمه نفقته، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه كأبيه...... وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته؛ لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. انتهى.

ولم نجد كلاما لأهل العلم في حكم تزويج المجنون الذي يخشى منه الأذى والاعتداء، والظاهر -والله أعلم- أنه لا يزوج حتى لا يضر بالآخرين، وقد ثبت في مسند أحمد عن ابن عباس -رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار.

وننبه إلى أن الجنون من العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ، ولذلك يجب إعلام الطرف الآخر بهذا العيب.

وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 46091.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني