الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط استحقاق الإرث؛ تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه

السؤال

من فضلكم: أبي مات قبل أمه -أي جدتي-، وقد تركت جدتي قطعة أرض. فهل يجوز شرعا أن نرثها، علما أن عندنا إرثًا من جهة جدي؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تبين في سؤالك -وفقك الله- تفاصيل الورثة في مسألتكم، حتى نستطيع الإجابة.

والذي اتضح مما ذكرت هو أن والدكم توفي قبل أمه، وبالتالي فهو لا يرثها؛ لأن تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، شرط من شروط الإرث.

وأما أنتم؛ فإنه يشترط لكي ترثوا من هذه الجدة؛ أن لا يكون في ورثتها عاصب ذكر أقرب منكم.

وأولى العصبات في مسألتكم هذه هم الأعمام، فإن كان لجدتكم أبناء ذكور حجبوكم، فلا ترثون معهم شيئا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

وإذا لم يكن لكم أعمام يحجبونكم، فأنتم من جملة ورثة جدتكم؛ لأن ابن الابن يرث من جدته إذا لم يوجد معه أحد من أبناء الصلب -أي أعمامه الذكور- وهم أبناء جدته مباشرة.

وأما ما ورثتموه من جدكم سابقا، فلا تعلق له بهذه لمسألة.

وهنا ننبه على أن قسمة التركات ينبغي أن ترفع إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت-، أو الجهة التي تنوب عنها لتقسمها قسمة صحيحة، وتراعي ما يجب مراعاته في ذلك.

فهنالك بعض الحقوق التي تتعلق بعين التركة، أو ذمة الميت، يجب دفعها قبل القسمة كالرهن، والزكاة، والوصية، كما قال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وكذلك حصر الورثة، والتأكد من توافر شروط الإرث وأسبابه، وانتفاء موانعه إلى غير ذلك من الأمور التي تجب مراعاتها في قسمة التركات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني