الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تُصُدِّق به على الشخص ومات عنه فهو من جملة تركته

السؤال

أرملة كانت تتلقّى مالا من المحسنين، وتحتفظ به عند والديها إلى جانب حُليّها، هل يجوز لوالديها أن يرثا مع أبنائها بعد وفاتها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا ماتت المرأة، فإن ما لديها من الأموال والحلي يكون لورثتها من بعدها، ولا شك أن الوالدين، والأبناء من جملة الورثة، ولا يمنعهم من الإرث، إلا وجود مانع من الموانع الثلاثة، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين، فإن لم يوجد مانع ورثها والداها، وأبناؤها.

ويقسمون تلك الأموال بينهم القسمة الشرعية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عن تعريف التركة: هِيَ كُل مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال، وَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ مُطْلَقًا. اهــ.

ويدخل في أملاكها ما تصدق به الناس عليها، فإن الصدقة تُمْلَكُ بالقبض، قال ابن نجيم الحنفي في الاشباه والنظائر: تُمْلَكُ الْهِبَةُ، وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ. اهــ، وإذا ملكتها، فإنها تكون من بعدها لورثتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني