الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضمان رأس المال مع زيادة معلومة متفق عليها يفسد عقد المضاربة

السؤال

أعطى زوجي لشخص مبلغا من المال، للتجارة في الكاتشي. مقابل أن يسترد هذا المبلغ بزيادة ثابتة بعد سنة.
فهل يعتبر ذلك ربا، علما أنه بسبب خوفنا من أن تكون المعاملة حراما، طلب زوجي استراد المبلغ بعد شهرين من المعاملة، بدون أي زيادة في المبلغ. لكن التاجر رفض، وقال: سوف تأخذه في الميعاد المحدد، علما بأنه بسبب الظروف الاقتصادية يعتبر المكسب المحدد، أقل بكثير بسبب غلاء الأسعار.
فماذا نفعل بالمبلغ الزائد إن كان حراما، علما أننا بأمس الحاجة للمبلغ، وعلى زوجي ديون كثيرة؟
تنويه: لما أراد زوجي استرداد المبلغ، قال التاجر: إن هذه المعاملة حلال. وأنا أعرف مكسبي وخسارتي منها؛ لذلك فقد حددت المبلغ الذي ستأخذه بعد سنة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يصح في شركة المضاربة ضمان رأس المال، فضلا عن ضمان زيادة معلومة متفق عليها.

وأما المضاربة المشروعة، فلا يضمن فيها العامل رأس المال، ولا ربحًا معلومًا، بل يكون الاتفاق على استثمار المال فيما هو مباح.

وإن وجد ربح؛ فإنه يقسم بين صاحب المال والعامل، بحسب ما يتفقان عليه، كأن يكون بينهما مناصفة، أو لرب المال ثلث الربح، وللعامل ثلثاه، وهكذا.

وإذا وقعت خسارة دون تَعدٍّ أو تفريط من العامل، كانت الخسارة على صاحب رأس المال، ويخسر المضارب جهده.

وانظري الفتاوى: 420208، 47353، 416806.

وطالما أن التاجر رفض رد المبلغ قبل الموعد المتفق عليه، وأنه قدَّر المبلغ الزائد باعتبار معرفته لكسبه وخسارته، فيطلب منه تصحيح العقد بتغيير الاتفاق إلى أن يكون لصاحب رأس المال نسبة معلومة من الربح، إن وجد كنصفه، أو ثلثه، أو ربعه، وهكذا. وليست نسبة مضافة إلى رأس المال، على مقتضى عقد المضاربة الشرعية التي سبقت الإشارة إليها. وانظري الفتوى: 206356.

وعلى فرض كون التاجر لم يذكر نسبة الربح المعلومة على سبيل ضمانها لزوجك، بل ذكرها له باعتبار الغالب فحسب، وليس ضامنا لرأس المال، ولا لربح زائد عليه. فلا حرج في المعاملة حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني