الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد أن أسأل عن سنة الفجر، أي عن الركعتين قبل فريضة الصبح. لمدة ما يقارب أربعين شهرا لم أكن أصليها إلا نادرا؛ لأنني كنت أظن أنها فقط مستحبة وليست واجبة.
والآن أصبحت ملتزمة، ولكنني لا زلت أتعلم. أي لو علمت بأنها واجبة لصليتها. مع العلم أنني كنت أحافظ على الصلوات الخمس وحتى الشفع والوتر، ربما لم أتركها إلا خمس أو ست مرات، أي قليلا.
فهل يجب علي أن أصلي 2400 ركعة سنة فجر، حتى بعد توبتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ركعتي الفجر سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، ولا يتركها سفراً ولا حضراً.
وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً، منه على ركعتي الفجر.
والدليل على عدم وجوبها، هو ما ورد في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة". قال: هل علي غيرها؟. قال: "لا، إلا أن تطوع..".
قال النووي -الشافعي- في المجموع: وأما قول المصنف: وسنة الفجر مجمع على كونها سنة. فكذا يقوله أصحابنا.

وقد نقل القاضي عياض عن الحسن البصري أنه أوجبها؛ للأحاديث. وحكاه بعض أصحابنا عن بعض الحنفية. اهـ.

وعلى القول بعدم وجوبها، فلا يلزمك قضاء ما فاتك من سنة الفجر خلال السنين الماضية، وحتى من قال بوجوبها كالحنفية مثلا فإنهم قيدوا قضاءها بما إذا فاتت مع فريضة الفجر.

قال ابن عابدين -الحنفي- في رد المحتار: (قوله: وتقضى) أي: إلى قبيل الزوال، فلا تقضى إلا معه (الفرض) حيث فات وقتها؛ أما إذا فاتت وحدها، فلا تقضى، ولا تقضى قبل الطلوع، ولا بعد الزوال، ولو تبعًا على الصحيح. اهـ.

وعلى كل، فلا يلزمك قضاء ما فات منها. وينبغي أن تحرصي على أدائها فيما يستقبل، وهكذا سائر السنن الرواتب.

ولو فاتك شيء منها فيشرع لك قضاؤه على الراجح، ولكنه لا يجب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني