الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحويل المال بالبطاقة الإلكترونية عن طريق رابط إلكتروني

السؤال

أريد إرسال مبلغ من المال بواسطة الفيزا كارد بالدولار، إلى موقع للدراسات خارج البلد، عملته الفرنك السويسري، ولا يتعامل إلا بالبطاقات المصرفية، أرسل المبلغ عن طريق رابط إلكتروني مخصص للدفع، فهل ذلك جائز، باعتبار المصارفة ـ أي اختلاف العملات؟ ولا أعلم بالضبط متى يتم الاستلام؟ وهل على الفور؟ أم بعد ذلك، لأنني أتعامل مع رابط إلكتروني... وقد علمت أن من شروط المصارفة القبض يداً بيد، وعدم التأخير في القبض، كي لا يعتبر ربا نسيئة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز تحويل المبلغ باستخدام البطاقة الإلكترونية عن طريق رابط التحويل، وكون التحويل يتم بعملة أخرى غير عملة حسابك في البطاقة؛ لا يمنع جواز المعاملة؛ فالمصارفة تتم بينك، وبين المصرف، أو الجهة المالكة للبطاقة الإلكترونية، ثم يقوم المصرف بتحويل العملة الأخرى إلى الجهة المطلوبة، والمصارفة التي تتم بينك، وبين المصرف يحصل فيها القبض الحكمي.

جاء في قرار مجمع الفقه: من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا، وعرفًا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أـ إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية.
ب ـ إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه، وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج ـ إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب له إلى الحساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه، أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني