الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب أداء الحقوق المالية لأصحابها بالطرق المناسبة

السؤال

أنا موظفة ـ بفضل الله ـ تعرف عني الأمانة، والجدية في العمل، ومديري من وقت للآخر يتم إرسال نقود له، عن طريق المحفظة الإلكترونية الخاصة برقم هاتفي ـ بفوادفون نقدا ـ وأقوم بسحب المبلغ له كل مرة، ولكن مع ضغط العمل ظننت أن هذا المبلغ بالتحديد ـ الذي قيمته 1950 ـ لم أعطه له، ولكنني غير متأكدة، وقد مر وقت طويل، وأخاف أن أسأل مديري للتأكد، خاصة أنه بطبعه كثير الشك، وخوفا أيضا أن أفقد مكانتي، وثقته في أخلاقي، وشغلي، فهل يجوز أن أتصدق بقيمة المبلغ باسمه؟ وما هو حكم الدين في هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يكفي أن تتصدقي بهذا المبلغ عن مديرك، لإمكان أدائه إليه إن كان له حقا، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{النساء:58}.

فتبيني منه هل استلم كل المبالغ منك، أو بقي منها شيء؟ والغالب على الظن أنه لن يسيء بك الظن؛ لأن عذرك مقبول، وهو ازدحام الأعمال، وكثرة المبالغ المحولة على رقم هاتفك، ولأن الموظف الفاسد لا يحتاط، ولا يتأكد من تسليمه المبالغ التي في ذمته، فدعي عنك هذه الهواجس، لأنها من الشيطان، وصارحي مديرك بأنك غير متأكدة من توريد المبلغ المذكور له، واستعدادك لتسليمه له على وجه الاحتياط، ولن يكون إلا كل خير إن شاء الله تعالى.

وأما التصدق بالحق عن صاحبه: فلا يكون إلا عند العجز عن إيصاله إليه، ولو بطرق غير مباشرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني