الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ قيمة الفواتير المجانية من الشركة

السؤال

ما هو حكم أداء مهام معينة غير مرتبطة بوظيفتي الأساسية: مثل تسديد فاتورة بعض الخدمات، بشكل مجاني، في حين أنه يمكن دفعها بشكل متاح من الموقع نفسه، بشكل مجاني، ثم التربح من هذا المبلغ من الشركة، مثال توضيحي: إذا كنت أعمل كمبرمج، وليست وظيفتي الأساسية تسديد فواتير الموقع، ولكنه يمكنني تسديد فاتورة خدمات أستخدمها في الموقع بطريقة غير مباشرة، يتيحها الموقع بشكل مجاني، ثم أتقاضى هذا المبلغ من الشركة؟ وهل هذا المال في هذه الحالة حلال؟ أم حرام؟.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلاصة القول في هذا: أنه لا يجوز لك أخذ قيمة الفاتورة المجانية، إلا بعلم الشركة، لأنها تعطيك قيمة الفاتورة على اعتبار أنك دفعتها من مالك، وليس بطريقة مجانية، فإذا أردت أخذ هذا المال: فلا بد من إعلام الشركة بحقيقة الحال، لأن المال إنما يحل إذا أخذ بعلم صاحبه، وطيب نفسه، فقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال في خطبته: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وقال ـ أيضا ـ صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... من غشّ؛ فليس مني.

وفي صحيح ابن حبان: من غشنا؛ فليس منا، والمكر، والخداع في النار.
وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر، في أيِّ مجال كان، وفي حق أيِّ شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني