الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لمن يصرف مال تطهير الرباح من الربا؟

السؤال

قمت بعمل شهادات بنكية (3 سنوات) ذات العائد المتغير بأحد البنوك الإسلامية، على أساس أن معاملات هذه البنوك شرعية، وبعيدة عن الربا.
وبعد فترة قصيرة من إصدار الشهادات علمت من أهل العلم والفتوى أن أرباح هذه الشهادات تحتاج إلى تطهير جزئي بنسبة حوالي 50 % من العائد، وذلك بسبب إجبار البنك المركزي لهذه البنوك على بعض المعاملات التي بها شبهة الربا مثل شراء أذون الخزانة من الدولة، لذلك قررت كسر وإلغاء هذه الشهادات تجنبا للربا.
قمت بإلغاء الشهادات بعد مرور 6 شهور من إصدارها، وهي المدة التي يسمح بها البنك بكسر الشهادات قبل انتهاء مدتها، وقام البنك بخصم حوالي 40 % من الأرباح المستحقة، وحصلت على 60 % (الأرباح كانت 100 ألف جنيه، تم خصم 40 ألف جنيه، وحصلت على 60 ألف) أصل رأس المال.
فما هي النسبة التي يجب أن أتخلص منها لتطهير هذه الأرباح التي حصلت عليها، وما هي الأوجه المباحة لإنفاق مبلغ التطهير؟
1- التخلص من 50 % من مبلغ الـ 60 ألف (60%) التي حصلت عليها.
2- ال 40 ألف (40%) التي قام البنك بخصمها، اعتبارها من نسبة التطهير، وأقوم بالتخلص من 10 آلاف أخرى (10 %) حتى أصل إلى نسبة ال 50 % .

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال، وخشيتك من الحرام، وحق لك ذلك، فالحرام لا خير فيه. ومن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما جاء في الحديث يقول -صلى الله عليه وسلم-: فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات؛ وقع في الحرام.. الحديث رواه البخاري ومسلم.

وأما ما سألت عنه: فإذا كان من سألت من أهل العلم أفتوك بأن تخرج نصف الربح، فإنك تخرج نصف ما دفعه إليك البنك من الربح، وهو الستون ألفا، فتخرج منها ثلاثين ألفا تطهيرا لمالك من الحرام، ومصرف ذلك المال هو المصالح العامة للمسلمين، أو دفعه للفقراء والمساكين، ولا تأخذ منه لنفسك وعيالك إلا إذا احتجت لهذا المال، كاحتياج الفقير والمسكين، فلك أن تأخذ منه حينئذ بقدر حاجتك، ولا تزيد عليها.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير بل يكون حلالًا طيبًا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

وأما النسبة التي أخذها البنك من الربح؛ فلا تدخل في نسبة التطهير، ولا تحسبها منها، بل تخرج أنت نصف الربح بناء على ما أُفتيت به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني