الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفاق الرجل مع متزوجة على الزواج بها إذا طُلِّقت من التخبيب

السؤال

أنا شاب، ويعمل معي زميل متزوج بزميلة معنا أيضا، ولم يُرزقا بأولاد. اكتشفت بالصدفة أنه شاذ جنسيا، ولديه علاقات مع رجال كُثر، وتأكدت من ذلك. فقمت بإنشاء حساب مزيف على الفيسبوك، وتواصلت معه. وأخبرته أني أعرف كل شيء عنه، ونصحته بالتوبة، وهددته بإخبار زوجته بما يفعله من منكر عظيم.
لكنه لم يأخذ بالنصيحة، ولم يرتدع، فقمت بإخبار زوجته بهذا الأمر، وقامت هي بمواجهته بالأمر.
ونصحتها بإعطائه فرصة أخرى، والسعي لإصلاحه؛ لعله يرتدع، وفعلا قامت بجعله يحلف على مصحف، وأعطته فرصة أخرى، ولكن أيضا لم يتب.
وكانت زوجته منهارة، وكانت تبوح لي بما في قلبها، وأخبرتني أنها يئست منه، وستطلب الطلاق، وفعلا هجرته إلى بيت أهلها، وطلبت الطلاق منه.
وفي هذ المرحلة حدث تقارب عاطفي غير مقصود بيننا، وتعاهدنا على الزواج بعد طلاقها من زوجها.
فهل أنا آثم؛ لأنني أخبرتها بشذوذ زوجها؟ وهل زواجي بها يعتبر من التخبيب المحرم شرعا؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإخبار الزوجة بما يقع فيه زوجها من الفاحشة؛ إن كان بقصد منع المنكر، وعدم توفر وسيلة أخرى لمنعه؛ لا إثم فيه -إن شاء الله-.

لكن الذي يظهر لنا أنّه كان بإمكانك سلوك سبيل آخر لمنع هذا المنكر، كإخبار أحد أقاربه أو غيرهم ممن يغلب على الظن أنه يمكنه التأثير عليه، أو ردعه عما يفعل.

وعلى أية حال؛ فإنّ تعاملك مع هذه المرأة بالصورة المذكورة في السؤال؛ مخالف للشرع، فالتهاون في الكلام مع الأجنبية؛ باب فتنة، ولذلك نص بعض الفقهاء على المنع من مكالمة الأجنبية دون حاجة.

قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. انتهى.

وما حصل بينكما من التعاهد على الزواج؛ فهو تخبيب، وإثم مبين.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. انتهى.

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها -أفسدها- على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى: 118100.

فاتق الله، وقف عند حدوده، وتب إليه مما وقع منك من التخبيب والتهاون في معاملة المرأة الأجنبية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني