الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النكاح بشرط الطلاق أو الاتفاق عليه

السؤال

لدي جارة أرملة، وليس لها معين. ودائما تطلب مني بعض الأعمال، وأنا لا أستطيع تلبيتها؛ لعدم وجود محرم لها.
لديها ابنة. هل أستطيع أن أكتب كتابي على البنت، ثم أطلقها؛ لتصبح أمها محرما لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصحك بعدم التفكير في الإقدام على مثل هذا النكاح الذي ليس لك فيه رغبة حقيقية.

ومشكلة الخلوة يمكن حلها بسهولة، بوجود امرأة أخرى، أو وجود رجل آخر معكما. فهذا مما تنتفي به الخلوة المحرمة عند بعض العلماء، ما دامت الفتنة مأمونة.

وانظر التفصيل في الفتويين: 31014 - 373564.

ثم إن الخلوة هي انفراد الرجل والمرأة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما. وأما إذا كانا لا يأمنان من دخول أحد عليهما فالخلوة منتفية. وراجع في ضابط الخلوة المحرمة، الفتوى: 175417.

وإن كانت الأرملة عجوزا لا تُراد للنكاح، فشأنها أخف، فبعض العلماء يرى عدم تحريم الخلوة بالعجوز التي لا تُراد.

جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني: (وصفاحها) أي العجوز التي لم ترد للجماع ودواعيه، يعني مصافحتها (وخلوتها) أي الخلوة بها (اكره) ذلك، أي اعتقده مكروها لا حراما؛ لأن الإمام أحمد -رضي الله عنه- جوز أخذ يد عجوز، وفي الرعاية: وشوهاء.
وإنما كرهت الخلوة بها مع كونها غير مطلوبة للنفس ولا مرادة لها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان» رواه الإمام أحمد.
والعجوز وإن كبرت لا تخرج عن كونها امرأة.اهـ.

وعلى كل: فإن النكاح بشرط الطلاق كنكاح المتعة، وهو باطل.

قال الحجاوي في الإقناع: وإن شرط في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولا، فهو كالمتعة. اهـ.

وفي حكم الشرط: الاتفاق والتواطؤ والتفاهم قبل النكاح على الطلاق بعد مدة.

قال ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحيل -في كلامه عن نكاح التحليل-: سواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح، أو شرط عليه قبل العقد، أو لم يشرط عليه لفظا، بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر، نازلا بينهم منزلة اللفظ بالشروط. اهـ.

وأما النكاح بنية الطلاق -دون اشتراط في العقد ولا تواطؤ-: فجمهور العلماء على صحته، بينما ذهب الحنابلة إلى بطلانه.

وانظر التفصيل في الفتوى: 50707.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني